responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 239
لاحترام الزوج و حفظ حريمه، و لايخفي أن مضي الشهر بما هو شهر له موضوعية بنظر العرف في حصول الاحترام، فلايكون حفظ الاحترام الحاصل بمضي أربعة أشهر و عشر باقل عندهم مما يحصل بمضي ماة و ثلاثين يوما و لوفرض نقصان الشهور، فتامل .

و أما التفصيل بين كون الورود في أول الشهر و كونه في الاثناء; فيكون الاعتبار في الاول بما بين الهلالين كيفما كان و في الثاني بالثلاثين فقط، فوجهه أن يقال : ان المذكور في أخبار المسالة هو لفظ الشهر، و مفهومه مبين عند العرف، أعني ما بين الهلالين كيفما اتفق، فيجب الاخذبه . ورواية الثلاثين لم تثبت حتي يقيدبها الاخبار الاخر، لماعرفت من الظن باتحادها مع ما رواه محمد بن مسلم بنفسه، و المذكور فيه لفظ الشهر، فلعل التعبير بالثلاثين كان من نفس أبي أيوب . و كان غلبة ورود المسافرين في أثناء الشهر و كون الثلاثين أظهر فردي الشهر سببا لتعبيره بذلك، و النقل بالمعني كان أمرا شائعا بين الرواة . أو يقال : ان الاعتبار لعله كان بالشهر كيفما كان، ولكن صار هذه الاظهرية و تلك الغلبة سببين لتعبير الامام (ع) عن الشهر بلفظ الثلاثين، و القيد الوارد مورد الغالب لايقيد به الاطلاقات، فيكون الاعتبار بالشهر الوارد في أكثر الروايات .

هذا اذا كان الورود في أول الشهر.

و أما اذا كان في الاثناء فلايمكن القول بدخالة ما بين الهلالين، و الا لزم كون الاعتبار في بعض الصور باقامة أربعين أو خمسين مثلا، فلامحيص عن التلفيق حينئذ، و لاريب أن الملفق يجب أن يحسب ثلاثين .

اللهم الا أن يقال : ان المرجع في عدد التلفيق عدد أيام شهر الورود، فلو كان عددها تسعة و عشرين و كان الورود بعد مضي تسعة أيام حصل الشهر الملفق عرفا بانقضاء تسعة أيام من الشهر القابل، فتدبر.
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست