اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 235
بحسب المبني و الملاك، اذالاعتبار في قصد
الاقامة ان كان بقصد العنوان لزم الحكم بعدم تحقق قصد الاقامة في كلتيهما، و ان كان بقصد ما هو مصداق لهذا العنوان بالحمل
الشائع و ان لم يعلم بانطباقه عليه لزم الحكم بالتحقق فيهما. و كيف كان فالتفكيك بين المسالتين بلاوجه .
اللهم الا أن يفرق بين المسالتين بان متعلق القصد في الثانية عبارة عما هو مصداق بالذات لاقامة العشرة، اذا الفرض تعلقه
بالاقامة في زمان محدود و الفرض كونه عشرة أيام في الواقع . و بعبارة أخري : يكون المتعلق للقصد محدودا بالحدود الزمانية و
المفروض كون الزمان عشرة في الواقع فيحصل القاطع، و هذا بخلاف المسالة الاولي، فان القصد فيها لم يتعلق بالاقامة في زمان
محدود معين بالحدود الزمانية، بل التحديد فيه بحدود خارجة من حقيقة الزمان كاقامة الزوج و السيد والرفقة و نحوها، فالقصد
كانه تعلق أولا و بالذات بتبعية الزوج و السيد و نحوهما لابالاقامة في مقدار من الزمان، فتدبر.
و نظير هاتين المسالتين يتصور في باب قصد المسافة أيضا، فنظير المسالة الاولي ما اذا قصدت الزوجة مثلا متابعة زوجها في
طي كل ماقصده من المسافة مع كونها جاهلة بماقصده . و نظير المسالة الثانية ما اذا قصد المسافر المسافة المعينة الواقعة بين بلده و
البلد الكذائي مع كونه جاهلا بمقدارها. و كلا البابين من واد واحد فماقيل في هذا الباب يجب أن يقال في ذلك الباب . هذا.
ولكن المترائي من أخبار الباب أن المعتبر تعلق القصد و اليقين بعنوان اقامة العشرة، كما هو الظاهر من قوله في رواية زرارة :
"اذا دخلت أرضا فايقنت أن لك بها مقام عشرة أيام ." و قصد البقاء بمقدار ماقصده الزوج أو الي آخرالشهر ليس قصدا لاقامة
العشرة بل قصدا لعنوان آخر تصادف مع اقامة العشرة خارجا. و بعبارة أخري : القصد و اليقين و نحوهما من الصفات النفسانية
انما تتعلق بمفاهيم ثابتة في الذهن متعينة فيه
اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 235