اسم الکتاب : البدر الزاهر المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 215
تنبيه و فذلكة لما سبق
قال العلا مة في القواعد عند ذكر شرائط القصر: "الثالث : استمرار القصد، فلونوي الاقامة في الاثناء عشرة أيام أتم و ان بقي
العزم، و كذا لو كان له في الاثناء ملك قد استوطنه ستة أشهر متوالية أو متفرقة، و لا يشترط استيطان الملك بل البلد الذي هو فيه،
و لا كون الملك صالحا للسكني بل لو كان له مزرعة أتم (الي أن قال :) فلو اتخذ بلدا دار اقامته كان حكمه حكم الملك ."[1]أقول : قد ذكر الاصحاب طرا من قواطع السفر العزم علي اقامة العشرة و البقاء ثلاثين يوما مترددا. و ذكر الشيخ في المبسوط
في عدادها مرور المسافر أثناء سفره بملكه الذي استوطنه ستة أشهر، و تبعه ابن ادريس و بعض آخر، الي أن اشتهر الافتاء به من
زمن المحقق (قده) كما عرفت . و أما ما ذكره العلا مة أخيرا من كون المرور بدار الاقامة قاطعا فلا يوجد في كلام من سبقه حتي
المحقق، و ليس وجه عدم ذكر الاصحاب لذلك عدم تسليمهم لقاطعيته، بل لوضوح الحكم عندهم و غناه عن الذكر، حيث ان
كلامهم كان في حكم المسافر الضارب في الارض، و المرور بدار الاقامة و المقر الفعلي مما يخرج الشخص من كونه مسافرا حقيقة .
و بالجملة محط نظر الاصحاب بيان القواطع التي توجب الاتمام مع انحفاظ موضوع القصر، أعني السفر، فعدوا منها العزم علي اقامة
العشرة و اقامة ثلاثين مترددا و المرور بالملك الذي استوطنه ستة أشهر، و قاطعية الامور الثلاثة عندهم قاطعية تعبدية لا
حقيقية، و لم يذكروا المرور بدار الاقامة التي تسمي في عرفنا بالوطن لوضوح كونه قاطعا للسفر حقيقة و عدم انحفاظ موضوع
القصر معه . و لعل ذكر العلا مة له كان لبعض الشبهات التي وقعت في زمانه كما ياتي نظيرها عن صاحب المستند. و قد عرفت أن