اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 7
بسم الله الرحمن الرحيم
قال المحقق الحلي (ره):
"و اذا رؤي [الهلال ] في البلاد المتقاربة
كالكوفة و بغداد، وجب الصوم علي ساكنيهما
أجمع، دون المتباعدة كالعراق و خراسان ; بل،
يلزم حيث رؤي"[1].
تمهيد
لا اشكال و لا شك في أن الاسلام قد جعل كثيرا من أحكامه و تكاليفه
علي موضوعات مقيدة ببعض الازمنة و الظروف بحيث لا يكون المكلف
مختارا في اتيانها في أي زمان شاء; و من جملة ذلك ما يكون ظرفه بعض
الشهور القمرية بدوا أو ختما أو من البدو الي الختم أو بعض الايام الواقعه
فيه ; فمثلا قال الله تعالي في تحديد ظرف الصوم : (فمن شهد منكم الشهر
فليصمه) [2] و قال في الحج : (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن
الحج ...) [3] و علي هذا فللشهور القمرية و أهلتها موقعية خاصة في دائرة