responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 7
بسم الله الرحمن الرحيم

قال المحقق الحلي (ره):

"و اذا رؤي [الهلال ] في البلاد المتقاربة كالكوفة و بغداد، وجب الصوم علي ساكنيهما أجمع، دون المتباعدة كالعراق و خراسان ; بل، يلزم حيث رؤي"[1].

تمهيد

لا اشكال و لا شك في أن الاسلام قد جعل كثيرا من أحكامه و تكاليفه علي موضوعات مقيدة ببعض الازمنة و الظروف بحيث لا يكون المكلف مختارا في اتيانها في أي زمان شاء; و من جملة ذلك ما يكون ظرفه بعض الشهور القمرية بدوا أو ختما أو من البدو الي الختم أو بعض الايام الواقعه فيه ; فمثلا قال الله تعالي في تحديد ظرف الصوم : (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) [2] و قال في الحج : (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ...) [3] و علي هذا فللشهور القمرية و أهلتها موقعية خاصة في دائرة

[1] شرايع الاسلام، ج 1، ص 181.
[2] البقرة (2): 185.
[3] البقرة (2): 197.
اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 7
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست