responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 21

الناحية الاولي : ما تفيده قواعد علم الهيئة

استدل من هذه الناحية بالوجوه التالية :

الوجه الاول : أن الارض مسطحة ; فاذا رؤي الهلال في بعض البلاد عرفنا أن المانع في غيره شئ عارض، علي ما استدل به في التذكرة للقائلين باتحاد حكم البلاد[1]، و مرجعه الي عدم اختلاف البلدان في المغارب و المطالع .

و شيد أركان هذا الاستدلال المحدث البحراني بقوله : "و ملخصه : أنا نقول بوجوب الصوم أو القضاء مع الفوات متي ثبتت الرؤية في بلد آخر قريبا أو بعيدا. و ما ادعوه من الطلوع في بعض و عدم الطلوع في آخر، بناءا علي ما ذكروه من الكروية، ممنوع . أقول : و مما يبطل القول بالكروية أنهم جعلوا من فروع ذلك أن يكون يوم واحد خميسا عند قوم و جمعة عند آخرين و سبتا عند قوم و هكذا، و هذا مما ترده الاخبار المستفيضة في جملة من المواضع، فان المستفاد منها علي وجه لايزاحمه الريب و الشك أن كل يوم من أيام الاسبوع و كل شهر من شهور السنة، أزمنة معينة معلومة نفس أمرية، كالاخبار الدالة علي فضل يوم الجمعة و ما يعمل فيه و احترامه

[1] تذكرة الفقهاء، ج 6، صص 123 و 124.
اسم الکتاب : الافق أو الافاق المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست