responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 429

ذمت الاحاديث الشريفة الاحتكار والمحتكر، و وصفت المحتكر بالملعون والخاطئ والخائن، و ذهبت بعض الاحاديث الي حد وصفه بالقاتل . والمحتكر كما قالت بعض الاحاديث ملعون و محروم من نعمة الله .[1]

و علي الحكومة الصالحة أن تمنع الاحتكار، و لكن لصاحب السلعة حرية البيع بالسعر الذي يشاء. و قد امتنع رسول الله 6 عن تقويم أو تسعير السلع المحتكرة، و لما طلبوا اليه أن يأمر بتسعير السلع غضب و قال : ذلك الي الله يرفع السعر اذا شاء و يخففه اذا شاء.[2] والحقيقة هي ان معادلة العرض والطلب كفيلة بحل المشكلة، و لكن علي أية حال لو تواطاء الباعة و أجحفوا في الاسعار فعلي الحكومة الصالحة أن تمنع الاجحاف بالمقدار اللازم، و تعين سعرا متوازنا يضمن مصلحة الطرفين .

المعاملات الباطلة

تبطل المعاملات في الموارد التالية :

1 - شراء و بيع الاعيان النجسة لمنفعة محرمة كالسكر، و لكن شراء و بيع ما فيه منفعة حلال كالدم للتزريق فحلال .

2 - شراء و بيع المال المستحصل عن طريق غير مشروع كالمال المغصوب أو المال الذي يأتي عن طريق السرقة أو القمار أو المعاملات الباطلة .

3 - شراء و بيع الاشياء التي ليست مالا و لا قيمة لها أو تكون منافعها في العمل الحرام فقط كأدوات اللهو واللعب، حيث يستفاد منها في الحرام فقط.

4 - الشراء والبيع الذي فيه غش . و "الغش" هو مزج بضاعة غير مرغوبة ببضاعة مرغوبة بحيث لايمكن تمييزها. روي عن رسول الله 6 انه قال : "من غش أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه و أفسد عليه معيشته، و وكله الي نفسه".[3]

5 - المعاملة التي فيها ربا.

[1] المصدر السابق، الباب 27 من أبواب آداب التجارة، ج 17، ص 423 - 427 .
[2] المصدر السابق، الباب 30، ج 17، ص 430، الحديث 1 .
[3] المصدر السابق، الباب 86 من أبواب "ما يكتسب به"، الحديث 11 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست