اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 425
11 - الوكالة، هي أن يفوض الانسان العمل الذي له حق التدخل فيه، الي شخص آخر
للقيام به من قبله . مثلا، يوكل أحدا أن يبيع بيته .
12 - القرض، اعطاء سلعة أو مال الي شخص آخر علي أن يعيد مثله أو قيمته اليه في
مدة معينة .
13 - الرهن، هو أن يضع المدين مقدارا من ماله عند الدائن بعنوان الوثيقة، ليستوفي
منه دينه اذا لم يدفعه المدين .
14 - الحوالة، اذا أحال المدين دائنه ليستوفي دينه من شخص آخر، و قبل الدائن
والشخص الاخر; فاذا وقعت الحوالة، يصير الشخص الاخر مدينا، و لايجوز للدائن أن
يطالب المدين الاول .
15 - الضمان، و هو علي نوعين :
أ - ضمان عقد، و هو ضمان يحصل بعقد معين علي نحو أن يضمن شخص آخر دفع
دين المدين في يوم معين . وهنا يسمي من يتكفل بدفع الدين ضامنا.
ب - ضمان الزامي ، و هو ضمان يحصل من غير عقد خاص، مثل الحالات التي
يستولي فيها شخص علي آخر أو علي أمواله و حقوقه المشروعة و يلحق بها ضررا،
يؤدي الي اتلافها أو زوالها، سواء أتلفها بنفسه أم أمر آخر باتلافها.
16 - الكفالة، أن يضمن شخص تسليم شخص المدين في أي وقت يريد الدائن، و
كذا اذا كان لشخص علي آخر حق أو ادعاء حق يمكن قبول دعواه، و ضمن انسان تسليم
المدعي عليه في أي وقت أراد صاحب الحق أو المدعي .فهذا العمل يسمي "كفالة"
ويسمي الضامن بهذا النحو "كفيلا".
17 - الامانة، اذا أعطي شخص ماله الي أحد، و قال له : هذا المال أمانة عندك من أجل
حفظه، و أخذه ذلك الشخص أيضا بقصد حفظه، صار ذلك أمانة، و يجب عليه العمل فيه
بأحكام الامانة .
18 - العارية، هي أن يعطي الانسان ماله الي شخص آخر ليستفيد منه و لايأخذ منه
عوض استفادته شيئا.
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 425