responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 425

11 - الوكالة، هي أن يفوض الانسان العمل الذي له حق التدخل فيه، الي شخص آخر للقيام به من قبله . مثلا، يوكل أحدا أن يبيع بيته .

12 - القرض، اعطاء سلعة أو مال الي شخص آخر علي أن يعيد مثله أو قيمته اليه في مدة معينة .

13 - الرهن، هو أن يضع المدين مقدارا من ماله عند الدائن بعنوان الوثيقة، ليستوفي منه دينه اذا لم يدفعه المدين .

14 - الحوالة، اذا أحال المدين دائنه ليستوفي دينه من شخص آخر، و قبل الدائن والشخص الاخر; فاذا وقعت الحوالة، يصير الشخص الاخر مدينا، و لايجوز للدائن أن يطالب المدين الاول .

15 - الضمان، و هو علي نوعين :

أ - ضمان عقد، و هو ضمان يحصل بعقد معين علي نحو أن يضمن شخص آخر دفع دين المدين في يوم معين . وهنا يسمي من يتكفل بدفع الدين ضامنا.

ب - ضمان الزامي ، و هو ضمان يحصل من غير عقد خاص، مثل الحالات التي يستولي فيها شخص علي آخر أو علي أمواله و حقوقه المشروعة و يلحق بها ضررا، يؤدي الي اتلافها أو زوالها، سواء أتلفها بنفسه أم أمر آخر باتلافها.

16 - الكفالة، أن يضمن شخص تسليم شخص المدين في أي وقت يريد الدائن، و كذا اذا كان لشخص علي آخر حق أو ادعاء حق يمكن قبول دعواه، و ضمن انسان تسليم المدعي عليه في أي وقت أراد صاحب الحق أو المدعي .فهذا العمل يسمي "كفالة" ويسمي الضامن بهذا النحو "كفيلا".

17 - الامانة، اذا أعطي شخص ماله الي أحد، و قال له : هذا المال أمانة عندك من أجل حفظه، و أخذه ذلك الشخص أيضا بقصد حفظه، صار ذلك أمانة، و يجب عليه العمل فيه بأحكام الامانة .

18 - العارية، هي أن يعطي الانسان ماله الي شخص آخر ليستفيد منه و لايأخذ منه عوض استفادته شيئا.
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست