اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 401
عدة المراءة في الزواج المؤقت
عدة المراءة اذا كانت زوجة بالمتعة و تمت مدتها، أو وهبها زوجها باقي المدة، علي
النحو الاتي :
1 - اذا لم يقاربها زوجها فلا عدة عليها.
2 و 3 - لا عدة علي المراءة التي لم تكمل تسع سنين أو كانت يائسا حتي لو كان الزوج
قد قاربها.
4 - المراءة التي أكملت تسع سنين و لم تبلغ سن اليأس، اذا قاربها زوجها يجب أن تعتد
علي النحو الاتي :
أ - اذا كانت تحيض فالاحوط وجوبا أن تعتد بأكثر المدتين، من مدة حيضتين
أو طهرين .
ب - اذا كانت لاتري الحيض، يجب أن تعتد الي مدة خمسة و أربعين يوما.
ج - اذا كانت حاملا و لاتري الحيض فالاحوط وجوبا أن تعتد بأكثر المدتين، وضع
الحمل أو خمسة و أربعين يوما.
عدة الوفاة
الزوجة التي يتوفي زوجها يجب أن تعتد علي النحو الاتي :
1 - ان لم تكن حاملا، فيجب عليها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام، و أن لاتتزوج
ولو كانت صغيرة أو يائسة، أو كان زواجها متعة، أو لم يقاربها زوجها.
2 - اذا كانت حاملا فيجب عليها أن تعتد الي وضع حملها، فان وضعت الحمل قبل
أربعة أشهر و عشرة أيام، يجب عليها أن تعتد من حين وفاة زوجها أربعة أشهر و عشرة
أيام .
ما يجب علي المراءة في عدة الوفاة
يجب علي المراءة في أشهر عدة الوفاة أن تمتنع عن الامور التالية :
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 401