responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 401

عدة المراءة في الزواج المؤقت

عدة المراءة اذا كانت زوجة بالمتعة و تمت مدتها، أو وهبها زوجها باقي المدة، علي النحو الاتي :

1 - اذا لم يقاربها زوجها فلا عدة عليها.

2 و 3 - لا عدة علي المراءة التي لم تكمل تسع سنين أو كانت يائسا حتي لو كان الزوج قد قاربها.

4 - المراءة التي أكملت تسع سنين و لم تبلغ سن اليأس، اذا قاربها زوجها يجب أن تعتد علي النحو الاتي :

أ - اذا كانت تحيض فالاحوط وجوبا أن تعتد بأكثر المدتين، من مدة حيضتين أو طهرين .

ب - اذا كانت لاتري الحيض، يجب أن تعتد الي مدة خمسة و أربعين يوما.

ج - اذا كانت حاملا و لاتري الحيض فالاحوط وجوبا أن تعتد بأكثر المدتين، وضع الحمل أو خمسة و أربعين يوما.

عدة الوفاة

الزوجة التي يتوفي زوجها يجب أن تعتد علي النحو الاتي :

1 - ان لم تكن حاملا، فيجب عليها أن تعتد أربعة أشهر و عشرة أيام، و أن لاتتزوج ولو كانت صغيرة أو يائسة، أو كان زواجها متعة، أو لم يقاربها زوجها.

2 - اذا كانت حاملا فيجب عليها أن تعتد الي وضع حملها، فان وضعت الحمل قبل أربعة أشهر و عشرة أيام، يجب عليها أن تعتد من حين وفاة زوجها أربعة أشهر و عشرة أيام .

ما يجب علي المراءة في عدة الوفاة

يجب علي المراءة في أشهر عدة الوفاة أن تمتنع عن الامور التالية :
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست