اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 399
الفرق بين طلاق الخلع و طلاق المباراة هو أن طلاق الخلع، تبدي فيه المراءة رغبة في
الطلاق من الرجل، أما في المباراة فيكون الطرفان راغبين في الطلاق . كذلك يجب أن
لايكون المال الذي يأخذه الزوج في طلاق المباراة أكثر من المهر بل الاحوط أن يكون
أقل ، و لكن في طلاق الخلع، اذا كان أكثر فلا اشكال فيه .
ب - الطلاق الرجعي
يقال للحالات الاخري من الطلاق غير الطلاق البائن، الطلاق الرجعي .
ففي الطلاق الرجعي يحق للرجل الرجوع الي زوجته بعد الطلاق، مادامت في العدة .
و لاحاجة الي عقد جديد، و فيه يمكن للرجل أن يرجع الي زوجته بطريقين :
1 - أن يتكلم بكلام يفيد أنه جعلها زوجته مرة أخري . يعني أن ينشئ الرجوع .
2 - أن يقوم بعمل يقصد منه الرجوع، بحيث يفهم أنه رجع اليها; كأن يتصل بها بحيث
يقال انهما زوجان، و لايجب الاشهاد علي الرجوع و لا اخبار المراءة، بل اذا قال بدون أن
يعرف أحد: رجعت الي زوجتي . فهو رجوع شرعي .
و تجري علي المراءة المطلقة طلاقا رجعيا، في أيام العدة، أحكام الزوجة الشرعية و
عليه تجب علي الزوج نفقتها و فطرتها، و يرث أحدهما الاخر، و كذلك لايحق للزوج أن
يتزوج في أيام العدة، بأختها أو بامرأة خامسة، و حرم علي الزوج الذي طلق زوجته
طلاقا رجعيا أن يخرجها في أيام العدة، من البيت الذي كانت تعيش فيه عند الطلاق .
و اذا طلق الزوج زوجته مرتين، و رجع بعد كل طلاق، أو طلقها مرتين و عقد
عليها بعد كل طلاق و انقضاء العدة، فانها تحرم عليه بعد الطلاق الثالث، و تحل
للزوج الاول فيما اذا تزوجت بزوج آخر بعد الطلاق الثالث زواجا دائما، و دخل
بها الزوج الثاني ثم طلقها، فيجوز له العقد عليها مرة أخري . و شروط ذلك
مذكورة في الاحكام الشرعية .[1]