اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 383
و يحرم علي المراءة : الاب والجد والابن والاحفاد - مهما نزلوا - والاخ وابن الاخ و
أحفاده وابن الاخت و أحفاده والعم والخال و يشمل أعمام و أخوال الاب والام مهما
علوا.
2 - المحارم السببيون : أي الاقارب الذين يرتبط بهم الشخص بنسبة سببية عن طريق
الزواج و لايمكن الزواج بهم .
فيحرم علي الرجل ; زوجة الاب والجد، وأم وجدة المراءة فهما تحرمان علي الصهر
حرمة أبدية، و بنت الزوجة و أحفادها اذا كان الرجل قد دخل بأمها و ليس بمجرد اجراء
العقد، و زوجة الابن وأخت الزوجة مادامت الرابطة الزوجية موجودة مع تلك الزوجة،
و يحرم علي المراءة ; أبو الزوج وجده وابن الزوج و زوج الام و زوج البنت (الصهر) و زوج
الاخت مادام زوجا لاختها.
3 - المحارم بالرضاع ; اذا حصلت احدي النسب المتقدمة عن طريق الرضاع - وفق
الشرائط المذكورة للرضاع [1] - أدت الي الحرمة و بالنتيجة حرمة الزواج .
كذلك بالاضافة الي الموارد المذكورة فان الزواج مع هذه الفئة من النساء حرام أيضا:
1 - المراءة التي في عدة رجل آخر. 2 - المراءة المحصنة التي عقد عليها. 3 - المراءة
المحصنة التي زني بها علي الاحوط وجوبا. 4 - بنت الخالة و علي الاحوط وجوبا بنت
العمة فيما اذا زني بأمهما. 5 - بنت و أم المراءة التي زني بها علي الاحوط وجوبا. 6 - أم و
أخت و بنت من لاط به . 7 - المراءة المحرمة التي عقد عليها في حالة الاحرام . 8 - الزوجة
التي طلقها زوجها ثلاث مرات ; الا بعد زواج المحلل بها وفق الشروط المذكورة في
الرسائل العملية .[2] 9 - بنت أخت و بنت أخي الزوجة من دون اذنها. 10 - البنت الصغيرة
التي تزوجها و دخل بها علي الاحوط وجوبا. 11 - الكافرون من غير أهل الكتاب
(والزواج الدائم بالكافرات من أهل الكتاب و من غيرهم). 12 - الزوجة التي لاعنها.
و قد جاء تفصيل أحكام كل من هذه الموارد في الرسائل العملية .[3]