responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 370

1 - عمرة التمتع

تجب في عمرة التمتع ستة أمور:

الاول - نية عمرة التمتع .

الثاني - الاحرام من أحد المواقيت . و تجب في الاحرام ثلاثة أشياء:

أ - النية

ب - لبس ثوبي الاحرام، وهما "الازار" و "الرداء".

ج - التلبية، و هي علي النحو التالي : "لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، ان الحمد والنعمة لك و الملك (لك ) لا شريك لك لبيك". و هناك عدة أشياء يمتنع عنها المحرم، وجوبا أو احتياطا وجوبيا، مما يوجب ارتكاب البعض منها اعادة العمرة أو الحج ، و يوجب ارتكاب الكثير منها دفع كفارة، و قد ورد بيانها في مناسك الحج بالتفصيل .

الثالث - الطواف سبع مرات حول بيت الله الحرام، و يجب الابتداء به من محاذاة الحجر الاسود، و يسمي كل دورة منه شوطا.

الرابع - صلاة الطواف ; و هو أن يصلي بعد الانتهاء من الطواف الواجب، ركعتين خلف مقام ابراهيم بنية "صلاة الطواف".

الخامس - السعي بين الصفا والمروة ; وهما جبلان معروفان، و هو ان يبدأ من الصفا باتجاه المروة، ثم يعود من المروة الي الصفا، سبع مرات، تسمي كل مرة منها شوطا. اذا فالسعي يبدأ من الصفا و ينتهي بالمروة .

السادس - التقصير و هو أن يأخذ بعد السعي بقصد القربة، و بنية خالصة، شيئا من أظافر يده أو رجله أو شيئا من شعر رأسه أو شاربه أو لحيته . و من الافضل، بل الاحوط عدم الاكتفاء يقص الاظافر بل يقص مقدارا من الشعر، و لايكفي حلق الرأس و نتف الشعر.
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست