responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 351

أحكام الموتي

الاحتضار

علي من يري قرب أجله أن يلتفت الي ما سلف من أعماله، و ان كان للناس حق في رقبته، أو علي عاتقه تكليف والتزام لهم، فعليه أن يبت فيه و يتخذ قرارا بشأنه . و أن يتوب عن سيئاته الماضية و يحاول جهد الامكان التخلص من تبعاتها.

يقال لمن يشارف علي الموت "محتضر". و يلزم علي الاحوط وجوبا توجيه المسلم المحتضر الذي تظهر عليه أمارات الموت الي القبلة، بأن يمدد علي ظهره بحيث يكون باطن قدميه الي القبلة . و اذا لم يكن تمديده بهذا النحو كاملا، ينبغي أن يعمل بما يمكن منه، و ان تعذر تمديده بأي وجه، يجلس باتجاه القبلة، و اذا تعذر ذلك أيضا يمدد بنية الاحتياط علي جنبه الايمن أو الايسر باتجاه القبلة . والاحوط وجوبا أن يمدد الميت الي القبلة مثل المحتضر ما لم يتم غسله، و لكن بعد الغسل يمدد علي الحالة التي يجب أن يكون عليها حين الصلاة عليه .

أحكام ما بعد الوفاة

تجب بعض الامور علي المسلمين واجبا كفائيا - أي اذا قام به جماعة سقط عن الاخرين، و اذا لم يقم به أحد فمعني ذلك أن الجميع قد ارتكبوا معصية - و فعل هذه الامور يجب أن يكون عند الامكان طبعا و بأذن ولي الميت، و هذالامور:

1 - الغسل ; 2 - الحنوط; 3 - الكفن ; 4 - صلاة الميت ; 5 - الدفن .

غسل الميت

يجب غسل الميت بثلاثة أغسال بنية القربة ولرضا الله، علي الترتيب التالي :

1 - غسله بماء السدر; والسدر الذي يخلط بالماء يجب أن لايكون كثيرا بحيث يصير
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست