اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 336
6 - اذا أحدث أثناء الغسل ما يوجب الوضوء، فالاحوط وجوبا أن يستأنف الغسل و
أن يتوضاء.
7 - اذا وجب علي المكلف غسل آخر و لم يغتسل، ثم أجنب واغتسل من الجنابة،
يكفيه غسل الجنابة عن الاغسال الاخري و ان لم يلتفت اليها عندما اغتسل .
أحكام الجنابة
الغسل الوحيد الذي صرح به القرآن الكريم هو غسل الجنابة : (و ان كنتم جنبا
فاطهروا) [1] و من هنا يستفاد أنه يمكن الصلاة بغسل الجنابة و لايجب الوضوء.
و مع وجوب غسل الجنابة للصلوات الواجبة والصوم الواجب والطواف، و لكن
الاتيان به لذاته مستحب، ويذم البقاء علي الجنابة، ويكره كراهة شديدة الاكل والشرب
والنوم في حال الجنابة . وتزول الكراهة في هذه الحالات الثلاثة بالوضوء أو التيمم قربة
الي الله تعالي في حالة النوم لعدم وجدان الماء.
ما يحرم علي الجنب
يحرم علي الجنب خمسة أشياء:
1 - مس كتابة القرآن، بأي جزء من أجزاء البدن، و كذا لفظ الجلالة علي الاحوط
وجوبا. و كذلك مس أسماء الانبياء والائمة والزهراء - عليهم الصلاة والسلام - اذا استلزم
مسها هتكا و اهانة كما تقدم ذكره في الوضوء.
2 - الدخول الي المسجد الحرام و مسجد النبي 6، و ان دخل عابرا من باب و خرج
من آخر.
3 - المكث في المساجد الاخري . و كذلك علي الاحوط وجوبا حرم مشاهد
الائمة (ع). أما اذا دخل من باب و خرج من آخر، أو دخل المسجد لاخذ شئ منه
فلا حرمة عليه .