responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 336

6 - اذا أحدث أثناء الغسل ما يوجب الوضوء، فالاحوط وجوبا أن يستأنف الغسل و أن يتوضاء.

7 - اذا وجب علي المكلف غسل آخر و لم يغتسل، ثم أجنب واغتسل من الجنابة، يكفيه غسل الجنابة عن الاغسال الاخري و ان لم يلتفت اليها عندما اغتسل .

أحكام الجنابة

الغسل الوحيد الذي صرح به القرآن الكريم هو غسل الجنابة : (و ان كنتم جنبا فاطهروا) [1] و من هنا يستفاد أنه يمكن الصلاة بغسل الجنابة و لايجب الوضوء.

و مع وجوب غسل الجنابة للصلوات الواجبة والصوم الواجب والطواف، و لكن الاتيان به لذاته مستحب، ويذم البقاء علي الجنابة، ويكره كراهة شديدة الاكل والشرب والنوم في حال الجنابة . وتزول الكراهة في هذه الحالات الثلاثة بالوضوء أو التيمم قربة الي الله تعالي في حالة النوم لعدم وجدان الماء.

ما يحرم علي الجنب

يحرم علي الجنب خمسة أشياء:

1 - مس كتابة القرآن، بأي جزء من أجزاء البدن، و كذا لفظ الجلالة علي الاحوط وجوبا. و كذلك مس أسماء الانبياء والائمة والزهراء - عليهم الصلاة والسلام - اذا استلزم مسها هتكا و اهانة كما تقدم ذكره في الوضوء.

2 - الدخول الي المسجد الحرام و مسجد النبي 6، و ان دخل عابرا من باب و خرج من آخر.

3 - المكث في المساجد الاخري . و كذلك علي الاحوط وجوبا حرم مشاهد الائمة (ع). أما اذا دخل من باب و خرج من آخر، أو دخل المسجد لاخذ شئ منه فلا حرمة عليه .

[1] سورة المائدة (5)، الاية 6 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست