اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي الجزء : 1 صفحة : 327
الماء القليل والكر
يقسم الماء من حيث المقدار و خاصية التطهير الي قسمين :
1 - الماء الكر، و هو مقدار الماء الذي اذا لاقي الاشياء النجسة لايتنجس، و يطهرها،
بشرط أن لاتغير عين النجاسة رائحة أو لون أو طعم ذلك الماء، و يساوي بالوزن 384
كيلو غراما تقريبا، و يساوي حسب الحجم ثلاثة أشبار و نصف طولا و عرضا وارتفاعا
بشبر الشخص العادي ، و هو ما يقارب 73 سانتمتر.
2 - الماء القليل، هو الماء الذي لاينبع من الارض، و لايبلغ كرا.
و اذا أردنا تطهير الشئ النجس بالماء القليل بواسطة ابريق مثلا أو دورق أو ما شابه
ذلك، يجب اراقة الماء من الاعلي الي الاسفل . و اذا لاقت النجاسة الماء القليل يتنجس،
و لكن الماء الكر اذا لاقي الشئ النجس لايتنجس الا اذا تغيرت واحدة من ثلاث صفات
فيه و هي اللون والرائحة والطعم .
يجب غسل الاناء النجس ثلاث مرات بالماء القليل، و لكن تكفي مرة واحدة بالماء
الجاري والماء الكر. أما الاناء الذي ولغ فيه الكلب و شرب منه ماء أو مائعا آخر، يجب
تعفيره بالتراب الطاهر أولا، ثم بالتراب الممزوج بشئ من الماء علي الاحوط وجوبا،
و بعد ذلك غسله بالماء ثلاث مرات علي الاحوط. و كذلك الحال بالنسبة الي الاناء الذي
لطعه الكلب، أو سال لعابه فيه، فالاحوط وجوبا أن يعفر بالتراب قبل غسله بالماء. و
يجب غسل الاناء الذي ولغ فيه الخنزير سبع مرات بالماء القليل، و بالكر والجاري أيضا
سبع مرات علي الاحوط. و لايجب تعفيره بالتراب، و ان كان الاحوط استحبابا. والاناء
المتنجس بالخمر يطهر بغسله بالماء القليل ثلاث مرات، و كذلك بالماء الكر الجاري
علي الاحوط.
يطهر المخرج بالماء مع رعاية الشروط المذكورة في الاحكام الشرعية [1] بالحجر
والخرق و أمثالها.