responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 327

الماء القليل والكر

يقسم الماء من حيث المقدار و خاصية التطهير الي قسمين :

1 - الماء الكر، و هو مقدار الماء الذي اذا لاقي الاشياء النجسة لايتنجس، و يطهرها، بشرط أن لاتغير عين النجاسة رائحة أو لون أو طعم ذلك الماء، و يساوي بالوزن 384 كيلو غراما تقريبا، و يساوي حسب الحجم ثلاثة أشبار و نصف طولا و عرضا وارتفاعا بشبر الشخص العادي ، و هو ما يقارب 73 سانتمتر.

2 - الماء القليل، هو الماء الذي لاينبع من الارض، و لايبلغ كرا.

و اذا أردنا تطهير الشئ النجس بالماء القليل بواسطة ابريق مثلا أو دورق أو ما شابه ذلك، يجب اراقة الماء من الاعلي الي الاسفل . و اذا لاقت النجاسة الماء القليل يتنجس، و لكن الماء الكر اذا لاقي الشئ النجس لايتنجس الا اذا تغيرت واحدة من ثلاث صفات فيه و هي اللون والرائحة والطعم .

يجب غسل الاناء النجس ثلاث مرات بالماء القليل، و لكن تكفي مرة واحدة بالماء الجاري والماء الكر. أما الاناء الذي ولغ فيه الكلب و شرب منه ماء أو مائعا آخر، يجب تعفيره بالتراب الطاهر أولا، ثم بالتراب الممزوج بشئ من الماء علي الاحوط وجوبا، و بعد ذلك غسله بالماء ثلاث مرات علي الاحوط. و كذلك الحال بالنسبة الي الاناء الذي لطعه الكلب، أو سال لعابه فيه، فالاحوط وجوبا أن يعفر بالتراب قبل غسله بالماء. و يجب غسل الاناء الذي ولغ فيه الخنزير سبع مرات بالماء القليل، و بالكر والجاري أيضا سبع مرات علي الاحوط. و لايجب تعفيره بالتراب، و ان كان الاحوط استحبابا. والاناء المتنجس بالخمر يطهر بغسله بالماء القليل ثلاث مرات، و كذلك بالماء الكر الجاري علي الاحوط.

يطهر المخرج بالماء مع رعاية الشروط المذكورة في الاحكام الشرعية [1] بالحجر والخرق و أمثالها.

[1] راجع : الاحكام الشرعية، المسائل 66، 69، 70 .
اسم الکتاب : الاسلام دين الفطرة المؤلف : منتظري، حسينعلي    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست