responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي المؤلف : محمد تقي اكبر نجاد    الجزء : 1  صفحة : 143

فأجاب 7 لا تجوز الصّلاة إلاّ في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتّان.

و سأل عن المسح على الرّجلين بأيّهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا.

فأجاب 7 يمسح عليهما جميعا معا فإن بدأ بإحداهما قبل الأخرى فلا يبتدئ إلاّ باليمين.

و سأل عن صلاة جعفر في السّفر هل يجوز أن تصلّى أم لا.

فأجاب 7 يجوز ذلك.

و سأل عن تسبيح فاطمة 8 من سها فجاز التّكبير أكثر من أربع و ثلاثين هل يرجع إلى أربع و ثلاثين أو يستأنف و إذا سبّح تمام سبعة و ستّين هل يرجع إلى ستّة و ستّين أو يستأنف و ما الّذي يجب في ذلك.

فأجاب 7 إذا سها في التّكبير حتّى تجاوز أربعا و ثلاثين عاد إلى ثلاث و ثلاثين و يبني عليها و إذا سها في التّسبيح فتجاوز سبعا و ستّين تسبيحة عاد إلى ستّ و ستّين و بنى عليها فإذا جاوز التّحميد مائة فلا شي‌ء عليه.

اسم الکتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي المؤلف : محمد تقي اكبر نجاد    الجزء : 1  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست