responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي المؤلف : محمد تقي اكبر نجاد    الجزء : 1  صفحة : 137

فأجاب 7 إذا لحق مع الإمام من تسبيح الرّكوع تسبيحة واحدة اعتدّ بتلك الرّكعة و إن لم يسمع تكبيرة الرّكوع.

و سأل عن رجل صلّى الظّهر و دخل في صلاة العصر فلمّا أن صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظّهر ركعتين كيف يصنع.

فأجاب 7 إن كان أحدث بين الصّلاتين حادثة يقطع بها الصّلاة أعاد الصّلاتين و إذا لم يكن أحدث حادثة جعل الرّكعتين الأخيرتين تتمّة لصلاة الظّهر و صلّى العصر بعد ذلك.

و سأل عن أهل الجنّة هل يتوالدون إذا دخلوها أم لا فأجاب 7 إنّ الجنّة حمل فيها للنّساء و لا ولادة و لا طمث و لا نفاس و لا شقاء بالطّفوليّة و فيها ما تشتهيه الأنفس و تلذّ الأعين كما قال سبحانه فإذا اشتهى المؤمن ولدا خلقه اللّه عزّ و جلّ بغير حمل و لا ولادة على الصّورة الّتي يريد كما خلق آدم 7 عبرة.

و سأل عن رجل تزوّج امرأة بشي‌ء معلوم إلى وقت معلوم و بقي له عليها وقت فجعلها في حلّ ممّا بقي له عليها و قد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حلّ من أيّامها بثلاثة أيّام أ يجوز أن يتزوّجها رجل آخر بشي‌ء معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى.

فأجاب 7 يستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأنّ أقلّ تلك العدّة حيضة و طهارة تامّة.

و سأل عن الأبرص و المجذوم و صاحب الفالج هل يجوز شهادتهم فقد روي لنا أنّهم لا يؤمّون الأصحّاء.

اسم الکتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي المؤلف : محمد تقي اكبر نجاد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست