responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي المؤلف : محمد تقي اكبر نجاد    الجزء : 1  صفحة : 125

التّوقيع ليس على من نحّاه إلاّ غسل اليد و إذا لم تحدث حادثة تقطع الصّلاة تمّم صلاته مع القوم.

و روي عن العالم 7 أنّ من مسّ ميّتا بحرارته غسل يده و من مسّه و قد برد فعليه الغسل و هذا الإمام في هذه الحالة لا يكون مسّه إلاّ بحرارته و العمل من ذلك على ما هو و لعلّه ينحّيه بثيابه و لا يمسّه فكيف يجب عليه الغسل.

التّوقيع إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلاّ غسل يده.

و عن صلاة جعفر إذا سها في التّسبيح في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود و ذكره في حالة أخرى قد صار فيها من هذه الصّلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التّسبيح في الحالة الّتي ذكرها أم يتجاوز في صلاته.

التّوقيع إذا هوسها في حالة من ذلك ثمّ ذكر في حالة أخرى قضى ما فاته في الحالة الّتي ذكر.

و عن المرأة يموت زوجها هل يجوز أن تخرج في جنازته أم لا.

التّوقيع يخرج في جنازته و هل يجوز لها و هي في عدّتها أن تزور قبر زوجها أم لا.

التّوقيع تزور قبر زوجها و لا تبيت عن بيتها.

و هل يجوز لها أن تخرج في قضاء حقّ يلزمها أم لا تبرح من بيتها و هي في عدّتها.

التّوقيع إذا كان حقّ خرجت و قضته و إذا كانت لها حاجة لم يكن لها من ينظر فيها خرجت لها حتّى تقضي و لا تبيت عن منزلها.

و روي في ثواب القرآن في الفرائض و غيره أنّ العالم 7 قال عجبا لمن لم

اسم الکتاب : موسوعة توقيعات الإمام المهدي المؤلف : محمد تقي اكبر نجاد    الجزء : 1  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست