responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مقتل الحسين المؤلف : السيد عبد الرزاق المقرم    الجزء : 1  صفحة : 40

الرأس مصلوبا على باب دارها و الأنوار العلوية تتصاعد إلى عنان السماء و شاهدت الدم يتقاطر و يشم منه رائحة طيبة [1] عظم مصابه في قلبها فلم تتماسك دون أن دخلت عليه مجلسه مهتوكة الحجاب و هي تصيح رأس ابن بنت رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله و سلم مصلوب على دارنا و قام إليها و غطاها و قال لها أعولي على الحسين فإنه صريخة بني هاشم، عجل عليه ابن زياد [2] .

قصدا منه تعمية الأمر و تبعيد السبة عنه بإلقاء الجريمة على العامل لكن الثابت لا يزول و هذا هو السر في إنشائه الكتاب الصغير الذي وصفه المؤرخون بأنه (اذن فارة) أرفقه مع كتابه الكبير إلى واليه على المدينة الوليد بن عتبة بأخذ البيعة من أهلها عامة و في هذا الكتاب الصغير ألزم الحسين بها [3] و إن أبى فاضرب عنقه و ابعث إلي برأسه.

و ليس الغرض من هذا إلا أن يزيد لما كان عالما بأن بيعته لم يتفق عليها صلحاء الوقت و أشراف الأمة و ما صدر من الموافقة منهم يوم أرادها أبوه معاوية إنما هو بالوعيد و التهديد.

أراد أن يخلي رسمياته عن الأمر بقتل الحسين بحيث لو صدر ذلك من عامله و لامه الناس و خطأوه تذرع بنسبة القتل إلى العامل فإن كتابه الذي يأمره فيه بأخذ البيعة من أهل المدينة عامة خال من هذه الجرأة فيكون له المجال في إلقاء التبعة بذلك على عاتق العامل كما أنه في الوقت تذرع بهذا العذر و انطلى على بعض المؤرخين و هل ينفعه هذا؟... لا.

لبسوا بما صنعوا ثياب خزاية # سودا تولى صبغهن العار


ق-الأكذوبة فرمى أبا محمد الحسن 7 بما تسيخ منه الجبال بالاعتذار عن كثرة الزوجات للحسن أن الطلاق بالثلاث شائع و لم يجدوا محللا صادقا بأن يتزوج المرأة على الدوام ثم يطلقها إلا الحسن 7 و ما أدري بما يعتذر يوم يقول له: «أبو محمد» 7 على أي استناد وثيق هتكتني و لم تتبصر؟!

[1] الخطط للمقريزي ج 3 ص 284.

[2] الطبري ج 6 ص 267.

[3] الطبري ج 6 ص 188.

اسم الکتاب : مقتل الحسين المؤلف : السيد عبد الرزاق المقرم    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست