responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة المؤلف : الشيخ محمد تقي البهجة    الجزء : 1  صفحة : 397

وأمّا الحاصل بالاستقراض والنسية وغير ذلك فإن كان لأجل مئونة سنة الربح فيوضع منها أيضاً، بل لو لم يؤدّه أيضاً يجوز له وضع مقداره منها إذا كان معذوراً في التّأخير؛ ومن المئونة ما يصرفه في أداء ديونه ولو كانت سابقة على سنة الاسترباح مع عدم محل آخر للوفاء.

مئونة الحجّ

1394 15 إذا استطاع في عام الربح، فإذا مشى إلى الحج في تلك السنة، يكون مصارفه من المئونة، فلا يتعلّق بها الخمس؛ وإذا أخّر الحج لعذر أو عصياناً، يجب إخراج خمسها على الأظهر. وإذا حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعدّدة، وجب الخمس في ما سبق على عام الاستطاعة، وأمّا المتمّم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا صرفه في المشي إلى الحجّ. وإذا كان بحيث لو خمّس لم يستطع، وجب التخميس للكلّ على تأمّلٍ والاحتياط في استعمال الحيل الشرعيّة لحجّ المستطيع لا يترك. وإذا استطاع، خمّس أو لٰا، وجبا معاً في زمان وجوبهما، أعني التخميس والحجّ وإن لم يجب تحصيل الاستطاعة قبل العام.

تعلّق الخمس بالعين

1395 16 الخمس متعلّق بالعين وإن تخيّر المالك بين دفعه من العين أو من مال آخر؛ وله أن ينقل الخمس إلى ذمّته في ما كان بعد الحول بإذن من له الإذن، ثم التصرّف في المال الذي تعلّق به الخمس ولا يحتاج إلى النّقل بناءً على أنّ تعلّقه بنحو الكلّي في المعيّن مع بقاء مقدار الخمس فما زاد. ويتعيّن في القيمة مع بقاء محلّ آخر لأدائها؛ وهذا إذا جاز تأخير أداء الخمس وإلّا فهو عاصٍ بالتأخير.

الحول

1396 16 لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها، وإن جاز التأخير إليه في الأرباح احتياطاً للمكتسب؛ ولو أراد التعجيل، جاز له، وليس له الرجوع بعد ذلك لو بان له عدم وجوب الخمس مع تلف العين وعدم العلم بالحال، بخلاف صورة بقاء‌

اسم الکتاب : وسيلة النجاة المؤلف : الشيخ محمد تقي البهجة    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست