responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة المؤلف : الشيخ محمد تقي البهجة    الجزء : 1  صفحة : 395

1386 7 إذا كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلّق بها الخمس كما إذا انتقل إليه بالإرث أو تعلّق بها لكن أدّاه فتارةً:

يبقيها للتكسب بعينها كالأشجار الغير المثمرة التي لا ينتفع إلّا بخشبها وما يقطع من أغصانها فأبقاها للتكسب بخشبها وأغصانها وكالغنم الذكر الذي يبقيه ليكبر ويسمن فيكتسب بلحمه؛ واخرى للتكسب بنمائها المنفصل كالأشجار المثمرة التي يكون المقصود الانتفاع بثمرها وكالأغنام الإناث التي ينتفع بنتاجها ولبنها وصوفها؛ وثالثة للتعيّش بنمائها بأن كان لأكل عياله وأضيافه، أمّا في الصورة الاولى، فيتعلّق الخمس بنمائها المتّصل فضلًا عن المنفصل، كالصوف والشعر والوبر؛ والأحوط التخميس في النموّ الموجب لزيادة القيمة مع البيع وأخذ الثمن.

وفي الثانية لا يتعلّق الخمس بنمائها المتّصل وإنّما يتعلّق بنمائها المنفصل، كما أنّ في الثالثة يتعلّق بما زاد على ما صرف في أمر معيشتها.

1387 8 لو اتجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مراراً فخسر في بعضها وربح في بعض آخر، يجبر الخسران بالربح، فإذا تساويا فلا ربح؛ وإذا زاد الربح فقد ربح في تلك الزيادة. وأمّا لو اتجر به أنواعاً من التجارة، أو كان له تجارة وزراعة فخسر في بعض وربح في آخر، فالأظهر والأحوط عدم الجبران، فهذه الصورة وإن كانت الخسارة بتغيّر السعر في بعضها لا تكون كالتجارة الواحدة المشتملة على أجناس مختلفة مع وحدة المقصود فيها وهو الاسترباح بالمجموع وإخراج الخارج من المجموع وحصل الخسارة في بعضها بتغيّر السعر مثلًا؛ وهذا كلّه في الربح الباقي بعد المئونة، وأمّا الذي صرف في المئونة، فالجبران فيه واضح.

1388 9 إذا اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء، كالحنطة والشعير والدهن والفحم وغير ذلك وزاد منها مقدار في آخر السنة، يجب إخراج خمسه، قليلًا كان أو كثيراً.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة المؤلف : الشيخ محمد تقي البهجة    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست