responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسيلة النجاة المؤلف : الشيخ محمد تقي البهجة    الجزء : 1  صفحة : 393

تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها؛ وإذا لم يمكن بيعها إلّا في السنة التالية، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة، لا السنة الماضية على الأظهر.

1381 2 إذا كانت بعض الأموال التي يتّجر بها وارتفعت قيمتها، موجودة عنده في آخر السنة وبعضها ديناً على الناس، فإن باع الموجود أو أمكن بيعها وأخذ قيمتها، يجب عليه خمس ربحها وزيادة قيمتها إذا لم يصرف في المئونة اللائقة. وأمّا الذي على الناس، فإن كان يطمئن باستحصاله بحيث يكون ما في ذمّتهم كالموجود عنده، يخمّس المقدار الزائد على رأس ماله؛ وأمّا ما لا يطمئن باستحصاله فيصبر إلى زمان تحصيله؛ فإذا حصله في السنة التالية أو بعدها، تكون الزيادة من أرباح تلك السنة.

إخراج المصارف والغرامات

1382 3 الخمس في هذا القسم، بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تصرف في تحصيل النماء والربح وإنّما يتعلّق بالفاضل عن مئونة السنة؛ فأوّلها حال الشروع في التكسب فيمن عمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجيّاً يوماً فيوماً، أو في يوم دون يوم مثلًا، وفي غيره من حين حصول الربح والفائدة؛ فالزارع يجعل مبدأ سنته حين حصول فائدة الزرع ووصولها بيده وهو عند تصفية الغلّة؛ ومن كان عنده النخيل والأشجار المثمرة، يكون مبدأ سنته وقت اجتذاذ التمر واقتطاف الثمرة. نعم لو باع الزرع أو الثمار قبل ذلك، يكون زمان استفادته وقت البيع وتملّك الثمن وأخذه.

المراد بالمئونة

1383 4 المراد بالمئونة: «ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم»؛ ومنها ما يصرفه في زياراته وصدقاته وجوائزه وهداياه وأضيافه ومصانعاته والحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة ونحو ذلك، وما يحتاج إليه من دابة، أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو كتب بل وما يحتاج إليه لتزويج أولاده واختتانهم وما يحتاج إليه في المرض وفي موت أحد عياله وغير ذلك. نعم يعتبر فيه الاقتصار على اللائق بحاله، دون ما يعدّ سفهاً وسَرَفاً؛ فلو زاد على ذلك، لا يحسب منها.

اسم الکتاب : وسيلة النجاة المؤلف : الشيخ محمد تقي البهجة    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست