اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي الجزء : 1 صفحة : 64
السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى و ينهي الحكومة ثم يستأنف هو (1).
السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى (2) و لو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه (3) و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم يستنصر أحدهما بالتأخر فيقدم دفعا للضرر (4).
و يكره للحاكم أن يشفع في اسقاط حق أو ابطال (5).
[السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع]
(1) بتقريب أنه احق بالسبق فتأمّل.
[السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى]
(2) بتقريب أنه اسبق فهو أحق.
(3) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال: قضى رسول اللّه 6 أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام [1] و مقتضى هذه الرواية لزوم تقديمه على الاطلاق أي و لو مع ابتداء غيره فلاحظ.
(4) بتقريب انّ تضرر أحدهما بالتأخير يوجب ترجيح الحكومة بالنسبة اليه و الانصاف ان الجزم بالحكم بهذا التقريب مشكل.
(5) لاحظ ما عن النبي 6: انه قال لأسامة بن زيد و قد سأله حاجة لبعض من خاصم اليه يا اسامة لا تسألني حاجة اذا جلست مجلس القضاء فان الحقوق ليس فيها شفاعة [2].
[1] الوسائل: الباب 5 من أبواب آداب القاضي، الحديث 2.
[2] المستدرك الباب 11 من أبواب آداب القاضي، الحديث 2.
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي الجزء : 1 صفحة : 64