responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 64

السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى و ينهي الحكومة ثم يستأنف هو (1).

السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى (2) و لو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه (3) و لو اتفق مسافر و حاضر فهما سواء ما لم يستنصر أحدهما بالتأخر فيقدم دفعا للضرر (4).

و يكره للحاكم أن يشفع في اسقاط حق أو ابطال (5).

[السادسة: إذا قطع المدعى عليه دعوى المدعي بدعوى لم تسمع]


(1) بتقريب أنه احق بالسبق فتأمّل.

[السابعة: إذا بدر أحد الخصمين بالدعوى فهو أولى]

(2) بتقريب أنه اسبق فهو أحق.

(3) لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر 7 قال: قضى رسول اللّه 6 أن يقدم صاحب اليمين في المجلس بالكلام [1] و مقتضى هذه الرواية لزوم تقديمه على الاطلاق أي و لو مع ابتداء غيره فلاحظ.

(4) بتقريب انّ تضرر أحدهما بالتأخير يوجب ترجيح الحكومة بالنسبة اليه و الانصاف ان الجزم بالحكم بهذا التقريب مشكل.

(5) لاحظ ما عن النبي 6: انه قال لأسامة بن زيد و قد سأله حاجة لبعض من خاصم اليه يا اسامة لا تسألني حاجة اذا جلست مجلس القضاء فان الحقوق ليس فيها شفاعة [2].


[1] الوسائل: الباب 5 من أبواب آداب القاضي، الحديث 2.

[2] المستدرك الباب 11 من أبواب آداب القاضي، الحديث 2.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست