responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 58

أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرّر الدعوى و الفرق لزوم المشقة في الثاني و عدمها في الأول (1) هذا اذا كان في بعض مواضع ولايته و ليس له هناك خليفة يحكم (2) و ان كان في غير ولايته اثبت الحكم عليه بالحجة و ان كان غائبا (3) و لو ادعى على امرأة فان كانت برزة فهي كالرجل (4) و ان كانت مخدّرة بعث إليها من ينوبه في الحكم بينها و بين غريمها (5).


(1) بتقريب أنه مع المشقة لا يكون الحضور واجبا عليه فلا يجب احضاره بل لا يجوز فالفرق بين الصورتين في محله.

(2) قال في الجواهر: و إلا سمع بيّنته ان كانت و ارسل الى خليفته بل ان كان هناك من يصلح للاستخلاف، اذن له في القضاء بينهما و فيه انه لو كان الحكم على الغائب جائزا فأيّ موجب في التأخير و ايكال الأمر الى الخليفة.

(3) بناء على جواز الحكم على الغائب.

(4) كما هو ظاهر إذ على الفرض لا يكون وجه للفرق بين المرأة و الرجل.

(5) اذا كان لها مشقة و حرج يمكن أن يقال بعدم وجوب الحضور لها فلا يجوز احضارها و اما لو لم يكن كذلك فيمكن ان يقال انه لا وجه للتفريق و التفصيل و اللّه العالم.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست