(1) استدل على حرمة الدفع بقوله تعالى: وَ لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَى الْحُكّٰامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ[2] و هذه الآية تدل على ان أكل المال بهذا الطريق اكل بالباطل و بعبارة اخرى تدل الآية على الحكم الوضعي لا على الحكم التكليفي و استدل أيضا كما في الجواهر على المدعى بأنه اعانة على الاثم و لكن قد ذكرنا في محلّه انه لا دليل على حرمة الاعانة على الاثم و انما الدليل قائم على حرمة التعاون على الاثم كما في الآية الشريفة و يدل على المدعى ما عن النبي 6 أنّه قال: لعن اللّه الراشي و المرتشي و من بينهما يمشي [3]. و الحديث ضعيف بالارسال.
(2) يظهر من الماتن التفصيل بين الآخذ و الدافع بحرمة الاخذ على الاطلاق على الآخذ و اما الدافع فانما يحرم عليه الدفع في صورة التوصل بها الى الحكم له بالباطل و الّا فلا فعليه لا بد من تحقق الرشوة من حيث المعنى كي يتضح الحال في حكمها قال سيدنا الاستاد: الرشوة هي ما يبذل للقاضي ليحكم للباذل بالباطل أو ليحكم له حقا كان أو باطلا و عن مجمع البحرين و الرشوة بالكسر ما يعطيه الشخص الحاكم و غيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد و قل ما تستعمل الّا فيما يوصّل به الى ابطال حق أو تمشية باطل و عن المصباح كذلك و عن القاموس الرشوة مثلثه الجعل