responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 51

ما ينافيها (1) و قيل ان مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه و لا حدّ لذلك بل بحسب ما يراه الحاكم (2).


عن هذه الدار مات فلان و تركها ميراثا و أنه ليس له وارث غير الّذي شهدنا له فقال اشهد بما هو علمك قلت: ان ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس فقال: احلف انما هو على علمك [1] جواز الشهادة على مقتضى العلم فانه 7 بعد قوله مخاطبا للراوي أشهد بما هو علمك الى أن قال 7 احلف انما هو على علمك فان قوله 7 اشهد بما هو علمك يدل على جواز الشهادة بمقتضى العلم و أيضا قوله 7 انما هو على علمك تعليل للجواز فيستفاد الكبرى الكلية و هي جواز الشهادة بمقتضى العلم على النحو الكلي.

لكن يمكن أن يقال بانه لا يستفاد من الحديث جواز الشهادة على العلم كي يقال ينافي اشتراط الشهادة بكونها عن حس فان المستفاد من الحديث ان الشاهد شهد على طبق الموازين أي كونها عن حس و لكن بعد ما شدد عليه ابن أبي ليلى و طلب منه اليمين الغموس سئل الامام عن جوازه و اجابه 7 بالجواز لأنه يعلم عن حس.

(1) للاستصحاب.

(2) الظاهر ضعف القول المذكور فان المقرر في الأصول اعتبار الاستصحاب فلاحظ.


[1] الوسائل: الباب 17 من أبواب الشهادات، الحديث 1.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست