responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 49

و ينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا فإنه ابعد من التهمة (1) و تثبت مطلقة (2) و يفتقر الى المعرفة الباطنة المتقادمة (3) و لا يثبت الجرح الا مفسرا (4) و في الخلاف يثبت مطلقا (5) و لا يحتاج الجرح الى تقادم المعرفة (6) و يكفي العلم بموجب الجرح (7).

و لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل قدم الجرح لأنه شهادة بما يخفى على الآخرين (8) و لو تعارضت البينتان في الجرح و التعديل


(1) فإنه نحو احتياط و الاحتياط حسن.

(2) اذ المفروض انه تعلقت الشهادة بالعدالة و متعلقها تثبت بها.

(3) إذ لا يحصل الاطلاع على باطن الشخص الّا بالمعاشرة و المزاولة لكن تقدم ان حسن الظاهر يكشف عن عدالة الشاهد.

(4) بتقريب انّ ما يوجب الجرح يختلف باختلاف الانظار و لعدم ذكر السبب عسرا و حرجا بخلاف التزكية فان في ذكر الخصوصيات حرجا.

(5) و هذا هو الحق فان السيرة الخارجية العقلائية جارية على الشهادة بأصل المقصود بلا ذكر الخصوصيات و الاسباب كما ان الظاهر من الادلة الشرعية كذلك.

(6) كما هو ظاهر إذ يتحقق بالفسق الموجب للجرح مرة واحدة فلا يلزم التقادم.

(7) فلا يلزم التقادم كما تقدم فلو عاين انه يشرب الخمر يجوز له جرحه.

(8) الظاهر انّ الأمر كما أفاده إذ لا تنافي بين الأمرين فان حسن الظاهر الكاشف عن العدالة لا ينافي صدور عصيان منه فيقدم قول الجارح لعدم معارض له.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست