responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 341

..........


شهادته و الكلام فيه هو الكلام من وجود المقتضي و عدم المانع مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم [1] و لاحظ ما رواه صفوان بن يحيى انه سأل ابا الحسن 7 عن رجل اشهد اجيره على شهادة ثم فارقه أ تجوز شهادته بعد ان يفارقه قال: نعم قلت: فيهودي اشهد على شهادة ثم اسلم أ تجوز شهادة قال:

نعم [2] و لاحظ ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أ تجوز شهادته قال: نعم هو على موضوع شهادته [3] و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما 8 قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أ تجوز شهادته قال: نعم هو على موضع شهادته [4] و لاحظ ما رواه اسماعيل بن أبي زياد [5] و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما 8 قال: سألته عن الصبي و العبد و النصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أ تجوز شهادته قال: نعم [6] و لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه 7 قال: قال أمير المؤمنين 7 اليهودي و النصراني اذا اشهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم [7] و يستفاد من حديث جميل قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن نصراني‌


[1] لاحظ ص 223.

[2] الوسائل: الباب 39 من أبواب الشهادات، الحديث 2.

[3] نفس المصدر، الحديث 3.

[4] نفس المصدر، الحديث 6.

[5] لاحظ ص 340.

[6] نفس المصدر، الحديث 4.

[7] نفس المصدر، الحديث 5.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست