اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي الجزء : 1 صفحة : 341
..........
شهادته و الكلام فيه هو الكلام من وجود المقتضي و عدم المانع مضافا الى النص الخاص لاحظ ما رواه محمد بن مسلم [1] و لاحظ ما رواه صفوان بن يحيى انه سأل ابا الحسن 7 عن رجل اشهد اجيره على شهادة ثم فارقه أ تجوز شهادته بعد ان يفارقه قال: نعم قلت: فيهودي اشهد على شهادة ثم اسلم أ تجوز شهادة قال:
نعم [2] و لاحظ ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد اللّه 7 قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أ تجوز شهادته قال: نعم هو على موضوع شهادته [3] و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما 8 قال: سألته عن نصراني اشهد على شهادة ثم اسلم بعد أ تجوز شهادته قال: نعم هو على موضع شهادته [4] و لاحظ ما رواه اسماعيل بن أبي زياد [5] و لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما 8 قال: سألته عن الصبي و العبد و النصراني يشهدون شهادة فيسلم النصراني أ تجوز شهادته قال: نعم [6] و لاحظ ما رواه السكوني عن أبي عبد اللّه 7 قال: قال أمير المؤمنين 7 اليهودي و النصراني اذا اشهدوا ثم اسلموا جازت شهادتهم [7] و يستفاد من حديث جميل قال: سألت أبا عبد اللّه 7 عن نصراني