responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 330

..........


أخذه و الوجه في الرد و عدم القبول كون الشاهد متهما بجر النار الى قرصه و لكن لا يمكن رد الشاهد بمجرد كونه متهما و احتمال ان يكون بصدد جر النار الى قرصه كما قد صرح به صاحب الجواهر و عليه لا بد في الاستدلال من التوسل الى طريق آخر فنقول أما بالنسبة الى عدم قبول شهادة أحد من العاقلة على جرح شهود الجناية فالذي يمكن الاستدلال به عليه حديث سماعة [1] فانه ذكر في عداد من لا تقبل شهادته دافع غرم و العاقلة يدفع الغرامة و يدفع بجرحه الغرامة لكن الحديث غير تام سندا بالاضمار و أما الوكيل أو الوصي فتارة يشهد على جرح الشهود على المدعي فيما يكون له و اخرى في غيره اما في الأول فلا تقبل قطعا اذ مرجع شهادته الى اثبات كون مورد الدعوى له فيكون شاهدا لنفسه و اما اذا لم يكن كذلك بأن يكون له حق التصرف في مورد وصايته أو وكالته فلا وجه لعدم القبول و الذي اختلج ببالي القاصر أخيرا بالنسبة الى لفظ المتهم أنه لا يبعد أن يقال المتفاهم من اللفظ أن يكون الشخص متهما بشهادة الزور أي يكون متهما في الانظار بأنه لا اعتبار بشهادته أما لعدم اجتماع حواسه أو لعدم رعايته لموازين الورع و اللّه العالم بحقائق الأمور.

فالنتيجة انه لا بد من قبول شهادة المذكورين لتمامية المقتضي و عدم المانع و أما المتهم بالمعنى الذي ذكرناه أخيرا فلا يبعد أن يقال بعدم اعتبار شهادته للنصوص و مقتضى اطلاق الدليل عدم الاعتبار حتى فيما يقطع برعايته الموازين اذ المفروض ان المستفاد من الادلة عدم اعتبار شهادته تعبدا مثل بقية العناوين التي لا اعتبار بشهادة الشاهد اذا كان معنونا بالواحد من تلك العناوين فلاحظ.

الفرع السادس: ان العداوة الدينية لا تمنع عن قبول الشهادة قطعا

كما في كلام‌


[1] لاحظ ص 325.

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست