responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 30

الثامنة: اذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل و ان لم يشهد الإمام بعزله كالجنون أو الفسق (1) و لو حكم لم ينفذ حكمه (2) و هل يجوز ان يعزل اقتراحا الوجه لا لأن ولايته استقرت شرعا فلا تزول تشهّيا (3) أما لو رأى الامام أو النائب عزله لوجه من وجوه المصالح أو لوجود من هو أتمّ منه نظرا فإنه جائز مراعاة للمصلحة (4).

التاسعة: إذا مات الامام 7 قال الشيخ ; الذي يقتضيه مذهبنا انعزال القضاة أجمع و قال في المبسوط لا ينعزلون لأنّ ولايتهم تثبت شرعا فلا تزول بموته 7 و الاول اشبه و لو مات القاضي الأصلي لم ينعزل النائب عنه لأن الاستنابة مشروطة باذن الامام 7 فالنائب عنه كالنائب عن الامام فلا ينعزل بموت الواسطة و القول بانعزاله أشبه (5).

[الثامنة: اذا حدث به ما يمنع الانعقاد انعزل و ان لم يشهد الإمام بعزله كالجنون أو الفسق]


(1) فان الانعزال قهري.

(2) لعدم قابليته للحكم.

(3) الأمر كما أفاده فان ولايته مستقرة شرعا فلا تكون قابلة للعزل.

(4) الظاهر انه لا اشكال في الجواز اذ لو قلنا ان حكومته باذن الامام و نصبه فله عزله كما ان له نصبه و بعبارة اخرى تارة لا يحتاج تصديه الى اذن الامام و نصبه كالإمامة في الجماعة و اخرى يتوقف على نصبه اما على الأول فلا مجال للنصب أيضا و أما على الثاني فالاختيار بيده فلاحظ.

[التاسعة: إذا مات الامام 7]

(5) ان كان قضائه بعنوان الوكالة عن الامام 7 فالوكالة تبطل بموت الموكّل و ان كان بعنوان النصب كما لو جعل الامام شخصا متوليا على الوقف و قلنا ان النصب للقضاء من شئون الامامة فالظاهر عدم انعزاله بموت الامام 7 الناصب‌

اسم الکتاب : هداية الأعلام إلى مدارك شرائع الأحكام المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست