responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 77

الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (ع) عشرة قتلوا رجلا فقال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرّموا تسع ديات، و ان شاءوا تخيّروا رجلا فقتلوه، و أدّى التسعة الباقون الى أهل المقتول الأخير عشر الدّية كل رجل منهم، قال: ثم إنّ الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم.» [1]

و رواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن ابان عن الفضيل بن يسار [2].

و رواه الشيخ الطوسي في التهذيب [3] و الاستبصار [4]، عن الكافي.

و قال المجلسيان: «حسن موثق» [5].

أقول: يظهر من ذيل الرواية جواز الحبس تعزيرا فلا ينحصر التعزير بالجلد و الضرب و سيأتي الإشارة إليه في آخر الكتاب.

آراء فقهائنا

1- قال العلامة الحلّي: «و اذا عفى عن القاتل سقط عنه القصاص و القود و لا يحبس سنة و لا يضرب.» [6]

2- ولاية الفقيه: «... و الظاهر أنّ المراد بالأدب الضرب، فمقتضى الحديثين أنّ القاتل عمدا اذا ادّى الدّية كان للوالي تعزيره و حبسه أيضا، للحق العام الاجتماعي، اللهم إلّا أن تقتضي المصلحة عفوه.» [7]

اقول: يظهر أنّه يميل الى القول بجواز الحبس، و لم أجد من تعرض لهذا الفرع من فقهائنا غير العلامة.

و ابان بن عثمان ثقة و ان كان فاسد المذهب [8]، و الرواية و إن كانت موافقة للعامة لكن لا يوجد لها معارض.


[1]. الكافي 7: 283 ح 4.

[2]. الفقيه 4: 85 ح 1.

[3]. التهذيب 10: 217 ح 1.

[4]. الاستبصار 4: 281 ح 1.

[5]. روضة المتقين 10: 345- ملاذ الاخيار 16: 459- مرآة العقول 24: 31.

[6]. تحرير الاحكام 2: 256.

[7]. ولاية الفقيه 2: 505.

[8]. انظر معجم رجال الحديث 1: 157.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست