اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 77
الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي جعفر (ع) عشرة قتلوا رجلا فقال: إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا و غرّموا تسع ديات، و ان شاءوا تخيّروا رجلا فقتلوه، و أدّى التسعة الباقون الى أهل المقتول الأخير عشر الدّية كل رجل منهم، قال: ثم إنّ الوالي بعد يلي أدبهم و حبسهم.» [1]
و رواه الصدوق باسناده عن القاسم بن محمد، عن ابان عن الفضيل بن يسار [2].
و رواه الشيخ الطوسي في التهذيب [3] و الاستبصار [4]، عن الكافي.
أقول: يظهر من ذيل الرواية جواز الحبس تعزيرا فلا ينحصر التعزير بالجلد و الضرب و سيأتي الإشارة إليه في آخر الكتاب.
آراء فقهائنا
1- قال العلامة الحلّي: «و اذا عفى عن القاتل سقط عنه القصاص و القود و لا يحبس سنة و لا يضرب.» [6]
2- ولاية الفقيه: «... و الظاهر أنّ المراد بالأدب الضرب، فمقتضى الحديثين أنّ القاتل عمدا اذا ادّى الدّية كان للوالي تعزيره و حبسه أيضا، للحق العام الاجتماعي، اللهم إلّا أن تقتضي المصلحة عفوه.» [7]
اقول: يظهر أنّه يميل الى القول بجواز الحبس، و لم أجد من تعرض لهذا الفرع من فقهائنا غير العلامة.
و ابان بن عثمان ثقة و ان كان فاسد المذهب [8]، و الرواية و إن كانت موافقة للعامة لكن لا يوجد لها معارض.