responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 70

أن الاكراه غالبا لا يكون بدون الأمر، و اما لأجل أن الحكم فيهما واحد، و ان اختلفا موضوعا. أو لأنهما بمعنى واحد فهما مترادفان؛ فتأمل.

فائدة: لو كان المتوعد على المكره هو القتل، فقد تفرد السيد الخوئي على ما نعلم، بجواز القتل، و لا قصاص عليه، بل تجب الدّية [1]، و ذلك لعدم شمول الاكراه الوارد مورد الامتنان، المقام. و انّ المورد من تزاحم الواجب مع الحرام- وجوب حفظ نفسه، و حرمة قتل الغير- و لكن لا يذهب دم امرئ مسلم هدرا فيجب عليه الدية.

أقول: على فرض كون المورد من باب التزاحم و تساوي الملاكين، فلا وجه لتحمله الدّية، لأنّ حفظ نفسه المستلزم لقتل الغير كان بأمر من الشارع، فالدّية من بيت المال، فتأمل، فان المورد من قبيل تجويز أكل مال الغير عام المجاعة.

الفصل الخامس حبس من خلّص القاتل من القصاص

وردت رواية صحيحة عن الصادق (ع) بحبس من خلّص القاتل من أيدي أولياء المقتول الى أن يحضره، و قد تعرض فقهاؤنا لهذه المسألة في كتابي الكفالة و الحدود، و قد أفتى جمع منهم بمضمونها. منهم: الحلبي و يحيى بن سعيد و المحدّث البحراني، و صاحبا الجواهر و مفتاح الكرامة، و كذا جمع من المعاصرين، كما أفتى الآخرون بضمانه الدّية أو احضار القاتل، اما المذاهب الاخرى فلم نعثر لهم فيه على رأي.

الروايات

1- الكافي: «محمد بن يحيى، عن احمد بن محمد و علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب عن حريز عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا فرفع الى الوالي، فدفعه الوالي الى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم‌


[1]. مباني تكملة المنهاج 2: 13.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 70
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست