responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 62

السؤال: «هل حبس الممسك، هو من حقوق الناس كما في القصاص بحيث يسقط بالعفو عنه، أو أنّه حق اللّه و أنّه من الحدود؟

الجواب: انه من حقوق الناس و يسقط بإسقاطه.» [1]

الثاني: الظاهر من أكثر الروايات أنّ المراد من امساكه، امساكه حين فراره، لكي يتمكن منه القاتل و كذا من كلام الطوسي- ره- و من كلام السيد و المحقق و الجواهر، و السيد الخوئي: هو الشد و الضبط، و لكن لا يبعد أن يكون المقصود به الإمساك العرفي فيدور الحكم مداره، إذ ليس للفرار أو شد الوثاق خصوصية، اذ يصدق الامساك على: إقفال بيت أو طريق، و ما شابه.

الثالث: هل الحبس مؤبد أم محدود بوقت؟ ظاهر رواياتنا و صريح بعضها و صريح فتاوى فقهائنا و الاجماع المذكور أنّه مؤبد، و لكن يبدو من فقهاء المذاهب الاخرى غير ذلك، قال الشوكاني: «و الحبس المذكور جعله الجمهور موكولا الى نظر الإمام في طول المدة و قصرها، لأنّ الغرض تأديبه و ليس بمقصود استمراره الى الموت، و قد أخذ بما روي عن علي (ع) من الحبس الى الموت، ربيعة.» [2]

الرابع: هل يجلد في السجن زائدا على عقوبة الحبس المؤبد؟

و الجواب: يرى البعض ضربه خمسين جلدة في كل سنة، كما عن القاضي ابن البراج في المهذب [3]، و هو رأي السيد الخوئي من المعاصرين [4]، و لم يرد الّا في رواية أبي المقدام [5] و هي مرسلة.

الخامس: ما هي عقوبة الناظر- الرائي-؟ هل هي الفقأ أو السمل؟ أو أنهما بمعنى واحد و إن اختلف التعبير في لسان الروايات.

قال الطريحي: «الفقهاء- بالهمزة: الشق، يقال: فقأت عينه أفقاؤها أي: شققتها،


[1]. موازين قضائى از ديدگاه امام خمينى 1: 158.

[2]. نيل الاوطار 7: 23.

[3]. المهذب 2: 468.

[4]. مباني تكملة المنهاج 2: 11.

[5]. الكافي 7: 287 ح 3.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست