responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 520

المناهج، و الامام الخميني في التحرير و الشيخ الوالد في «ذخيرة الصالحين» كما أطلق الآخر كالسيد الخوئي.

هذا و قد فصّل آخرون من الخاصة و العامة تفصيلات اخرى بحسب المكنة و نوعية الجريمة، كما في المستند للنراقي و القضاء للكنى، و من السنة: كما في المبسوط و الخراج، و عيون الازهار و غيره. و فيما يلي الروايات و الآثار ثم آراء الفقهاء:

الروايات و الآثار

1- الكافي: «علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) .. الى ان قال: و يقطع اليد و الرجل ثم لا يقطع بعد و لكن ان عاد حبس و انفق عليه من بيت مال المسلمين.» [1]

و حسّنه المجلسي في المرآة [2].

2- و فيه: «عدة من اصحابنا، عن احمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم، عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن رجل سرق فقال:

سمعت أبي يقول: اتي علي (ع) في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثم اتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثم اتي به ثالثة فخلده في السجن و انفق عليه من بيت مال المسلمين، و قال: هكذا صنع رسول اللّه 6 لا أخالفه.» [3]

أورده المجلسي في المرآة و رماه فقال: مجهول [4].

و أورده الشيخ في التهذيب [5] و في سنده «عن أبي القاسم» بدل «قاسم».

قال المجلسي الأول: «و الظاهر انه معاوية بن عمار» [6].

أقول: و ما يقال في تضعيفه بقاسم بن سليمان و انه غير معلوم الحال. فنقول: انه وقع‌


[1]. الكافي 7: 224 ح 10- و عنه التهذيب 10: 107 ح 33- و الوسائل 18: 494 ح 7.

[2]. مرآة العقول 23: 346.

[3]. الكافي 7: 223 ح 5- و عنه الوسائل 18: 493 ح 3.

[4]. مرآة العقول 23: 345.

[5]. التهذيب 10: 104 ح 22.

[6]. روضة المتّقين 10: 187.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست