اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 487
الفصل الاوّل حق المسجون اذا ثبتت براءته
في المقام جوانب و صور متعددة، فمرة يكون محبوسا بدعوى خصم، و فيها صور، و مرة من قبل الوالي بتهمة محرم شخصي أو اجتماعي أو سياسي، ثم: تارة يبحث في تدارك الخسارة المالية الواردة عليه، و أخرى في الضرر المعنوي و ردّ الاعتبار، و مرة يكون مسجونا من قبل الجائر و اخرى من العادل. ثم، قد يكون الحبس، لشهادة الشهود ثم يتبين الخطأ أو التعمد في الكذب، و اخرى، عن علم الحاكم، ثم يظهر خطاؤه ...
و البحث فعلا حول التعويض و الضمان المالي لو ثبت براءته.
فنقول: إن هذه المسألة مبنية على أنّ عمل الحر قبل المعاوضة عليه هل هو من الأموال و له مالية أم لا؟
فالضمان: يدور مدار صدق المال و المالية، و قد يظهر من المحقق الحلي عدم المالية حيث لا يرى الضمان بحبس الصانع، و فصّل الآخرون بين الفوات و التفويت كما فرق ثالث بين الكسوب و غيره و رابع، بين الحر و العبد و خامس، بين كونه اجيرا للغير حين الحبس و عدمه، و سادس، الفرق بين صدق الاستيلاء على منافعه و عدمه.
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 487