responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 483

من اعتق شقصا في عبد حتى غرم لشريك قيمته [1] .. الى ان قال: و فيه انقطاع و قد روي من طريق آخر عن عبد اللّه بن مسعود مرفوعا.» [2]

الفصل الثامن عشر هل يحبس صاحب الماشية، اذا افسدت الحرث و الزرع؟

لو افسدت الماشية الزرع فعلى صاحبها ما نقص من ثمنه ليس إلّا، نعم لو ما طل عن ادائه فيحبس لذلك لا لإفساد ماشيته الزرع، و به وردت رواية عن أمير المؤمنين (ع).

و لكن عن بعض المنتحلين الى الإسلام خلاف ذلك، اما الرواية:

1- دعائم الإسلام: «انه قضى فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو غور بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما استهلك و أفسد، و يضرب جلدات نكالا، و ان أخطأ و لم يتعمد ذلك فعليه الغرم و لا حبس عليه و لا أدب، و ما أصاب من بهيمة فعليه ما نقص من ثمنها.» [3]

آراء المذاهب الاخرى

1- الكندي: «ابو عبد اللّه الى ابن عشيرة: تأمر و إليك على القطارة، اذا وصل اليه واصل بدابة و ادّعى انها افسدت عليه ان ترسل معه رسولا يقف معه على زراعته و ماله، فان رأى فيها فسادا حبس له صاحب الدابة و لم يكلفهم على ذلك بيّنة» [4].

2- و فيه: «عن محمد بن محبوب: اذا رأى في الزرع اثر الأكل، فقال صاحب الحرث: دابة فلان أكلت حرثي، حبس صاحبها حتى يقر أنّ دابّته أكلت ذلك الحرث أو يعفو عنه أو يرى الحاكم انه قد بلغ حبس مثله.» 5


[1]. نيل الاوطار 7: 151.

[2]. نيل الاوطار 8: 305.

[3]. دعائم الإسلام 2: 424 ح 1467 و عنه المستدرك 17: 95 ح 6.

[4] 4 و 5. المصنّف: 14 و 13 و 16.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست