responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 472

1- الكافي: «محمد بن احمد، عن عبد اللّه بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن، عن يحيى بن محمد قال: سألت أبا عبد اللّه (ع) عن قول اللّه عز و جل «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهٰادَةُ بَيْنِكُمْ إِذٰا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ.»

قال: اللذان منكم، مسلمان، و اللذان من غيركم من أهل الكتاب، فان لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول اللّه 6 سنّ في المجوس سنّة اهل الكتاب في الجزية و ذلك اذا مات الرجل في ارض غربة، فلم يجد مسلمين، أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة فيقسمان باللّه عز و جلّ «لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ»- قال: و ذلك اذا ارتاب وليّ الميت في شهادتهما، فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجي‌ء بشاهدين، فيقومان مقام الشاهدين الأولين، فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ، فاذا فعل ذلك نقض شهادة الأولين و جازت شهادة الآخرين، يقول اللّه عزّ و جلّ: «ذٰلِكَ أَدْنىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهٰادَةِ عَلىٰ وَجْهِهٰا أَوْ يَخٰافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمٰانٌ بَعْدَ أَيْمٰانِهِمْ». [1]

2- البرهان: «سعد بن عبد اللّه، قال: حدثنا احمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علي، عن حفص المؤدّب، عن أبي عبد اللّه (ع) في قول اللّه عزّ و جلّ: «يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا» فذلك اذا كان مسافرا فحضره الموت، أشهد ذوي عدل من أهل دينه «فان لم تجدوا فَآخَرٰانِ» ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته «تَحْبِسُونَهُمٰا مِنْ بَعْدِ الصَّلٰاةِ فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ عزّ و جلّ إِنِ ارْتَبْتُمْ لٰا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كٰانَ ذٰا قُرْبىٰ وَ لٰا نَكْتُمُ شَهٰادَةَ اللّٰهِ إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ» فَإِنْ عُثِرَ عَلىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقّٰا إِثْماً فَآخَرٰانِ يَقُومٰانِ مَقٰامَهُمٰا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيٰانِ من أهل ولايته فَيُقْسِمٰانِ بِاللّٰهِ لَشَهٰادَتُنٰا أَحَقُّ مِنْ شَهٰادَتِهِمٰا وَ مَا اعْتَدَيْنٰا إِنّٰا إِذاً لَمِنَ الظّٰالِمِينَ.» [2]

3- البيهقي: «اخبرنا ابو عبد اللّه الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، انبا‌


[1]. الكافي 7: ص 4 ح 6- انظر تفسير القمي 1: 189- العياشي 1: 348 ح 218- البرهان 1: 508 ح 4- الصافي 2: 95.

[2]. البرهان 1: 509 ح 10 و الاية في سورة المائدة: 106 و 105.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست