responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 459

يعدّلا، حبسناه. فكل موضع حبسناه بشاهدين، فلا يزال في الحبس حتى يتبين عدالتهما أو جرحهما» [1].

آراء المذاهب الاخرى

2- ابن قدامة: «قال القاضي: و كل موضع حبس فيه بشاهدين استديم الحبس حتى تثبت عدالة الشهود أو فسقهم. و كل موضع حبس فيه بشاهد واحد فانه يقال للمشهود له: ان جئت بشاهد آخر الى ثلاث و الّا اطلقناه.» [2]

3- المرداوي: «.. مدة الحبس ثلاثة ايام على الصحيح من المذهب، جزم به في الوجيز و غيره، و قدّمه في المحرر و النظم و الفروع و غيرهم، و قيل: يحبس الى أن يزكي شهوده و قدمه في الرعاية. و قيل: القول باطلاق ذلك ظاهر الفساد، و هو كما قال ..» [3]

الفصل الثالث عشر الحبس في النكول

و فيه فروع:

الفرع الاول: حبس الناكل عن اليمين في الدين للميت، و الوارث الناكل عن اليمين في الوصية

. و قد أورده الشيخ في المبسوط، و أفتى بالحبس فيهما، و به قال الشيخ البهائي في (جامع عباسى) كما دافع في الجواهر عن رأي شيخ الطائفة- (رضوان اللّه عليه)- و أورده ابن قدامة و المرداوي، و لكن خالفه جماعة كالمحقق الحلي في الشرائع، و العلامة في القواعد، و ولده فخر المحققين في الشرح و المحقق الكركي في جامع المقاصد، و الفاضل‌


[1]. المبسوط 8: 255.

[2]. المغني 9: 328.

[3]. الانصاف 11: 292.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست