responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 444

له، فان أفاد و الّا جاز تأديبه بما يقتضيه اجتهاده من التوبيخ و اغلاظ القول و نحو ذلك، و اللّه العالم» [1].

آراء المذاهب الاخرى

5- الماوردي: «في اللدد: فان لم يكفّ بالزجر و الزبر بعد الثانية حتى عاد اليه ثالثة جاز أن يتجاوز زواجر الكلام الى الضرب و الحبس تعزيرا و أدبا، يجتهد رأيه فيه بحسب اللدود، و على قدر المنزلة.

و ان كان لدوده تمانعا من الحق و خروجا عن الواجب و كان ساكتا حبسه، فان جمع في لدده بين الأمرين جاز أن يجمع في تعزيره بين الضرب و الحبس. قد تحاكم الى رسول اللّه 6 الزبير مع رجل من الأنصار فلمّا قال الأنصاري بعد حكمه عليه للزبير في شرب أرضه: انه ابن عمّتك. قال النبي 6 للزبير: أمرّ الماء على بطنه و احبسه حتى يبلغ اصول الجدر- فكان قوله: أمر الماء على بطنه تعزيرا، و فيه نزل قوله:

فَلٰا وَ رَبِّكَ لٰا يُؤْمِنُونَ حَتّٰى يُحَكِّمُوكَ فِيمٰا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. [2]

أقول: لم يذكر احد من مفسري الامامية نزول الآية في هذا المورد، الّا أمين الإسلام الطبرسي بما يشعر ضعفه، أضف الى ذلك ان نقله يتفاوت مع ما نقله الماوردي اذ فيه:

«فقال النبي 6 للزبير: اسق ثم ارسل الى جارك فغضب الانصاري و قال:

يا رسول اللّه 6 لئن كان ابن عمّتك، فتلوّن وجه رسول اللّه 6 ثم قال للزبير:

اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر و استوف حقك ثم ارسل الى جارك.» [3]

6- ابن قدامة: «و له أن ينتهر الخصم اذا التوى و يصيح عليه، و ان استحق التعزير، عزره بما يرى من أدب أو حبس، و ان افتات عليه، بأن يقول: حكمت عليّ‌


[1]. جواهر الكلام 40: 79.

[2]. ادب القاضي 1: 352- انظر 247 و 124- و الاية في سورة النساء: 65.

[3]. مجمع البيان 2: 69.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست