اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 397
اقول: عموم من اتلف يشمل الصبي فهو المخاطب و لكن يجب عليه الأداء بعد بلوغه، و لا وجه لحبس الولي اذ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرىٰ .. كما ان حبس الصبي تأديبا متوقف على شمول التأديب للحبس، و ان تعزير الصبي لم ينحصر في موارد خاصة كالسرقة و ..
الفرع التاسع: قد يقال بحبس الشفيع الذي لم يسلم الثمن في الحال
كما نقل ذلك عن أبي حنيفة و أبي يوسف.
قال السمرقندي: «ثم القاضي يقضي بالشفعة سواء احضر الثمن أم لا، في المشهور من الرواية عن أبي حنيفة و أبي يوسف و يأمر الشفيع بتسليم الثمن اليه للحال. فان لم يسلم يحبسه و لا ينقض الأخذ بالشفعة، لأنه بمنزلة الشراء، فان طلب منه حتى يذهب و يحضر الثمن: فالقاضي لا يحبسه، لأنه لم يوجد منه المطل، و ان طلب الأجل يوما أو يومين: فالقاضي يؤجله إن رضي الخصم و الّا فيحبسه، و قال محمد: لا ينبغي للقاضي أن يقضي بالشفعة حتى يحضر الثمن، فاذا احضر الثمن يقضي بالشفعة و يأمر الشفيع بتسليم الثمن الى المشتري. فان قضى القاضي له بالشفعة قبل احضاره الثمن و أمر الشفيع بدفع الثمن اليه من ساعته فقال: لا انقده الى يوم أو يومين، أو الى شهر و أبى المشتري ان يقبل ذلك، لا يفسخ قضاؤه و لا ينقض الأخذ بالشفعة و لكن يحبسه.» [1]
أقول: ان الشفيع لو عجز عن تسليم الثمن أو ماطل أو هرب يبطل حقه و معه لا معنى لحبسه حتى يسلم، و كذا حبس المشتري ..
قال المحقق الحلي: «و تبطل الشفعة: بعجز الشفيع عن الثمن، و بالمماطلة و كذا لو هرب، و لو ادعى غيبة الثمن، اجّل ثلاثة ايام، فان لم يحضره، بطلت شفعته، فان ذكر ان المال في بلد آخر، اجّل بمقدار وصوله اليه و زيادة ثلاثة ايام ما لم يتضرر المشتري.» [2]