responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 395

و ان نقصت كان عليه نقصانها.» [1]

الفرع السادس: لا نرى منعا في شمول الأدلة لحبس المسلم للذمي، و الذمي للمسلم، و الحربي المستأمن، و العبيد و النساء، و السيد في دين المكاتب

اذا ألدّ و ماطل عن أداء الدين الّا انه في المكاتب بحث [2] فليراجع الكتب المفصلة.

1- المدونة: «قلت: أ رأيت اهل الذمة في الدين و التفليس مثل المسلمين سواء في الحبس؟ قال: قال مالك في الحر و العبد سواء، و النصراني عندي بتلك المنزلة، ..

قلت: أ رأيت النساء و الرجال في ذلك سواء في قول مالك، و العبيد و الاماء و المكاتبين و المدبرين و امهات الأولاد؟ قال: نعم كلهم سواء عندنا مثل الأحرار و هو قول مالك في العبيد، قلت: أ رأيت النساء، هل يحبسن في القصاص و الحدود في قول مالك؟

قال: نعم، قلت: أ رأيت المكاتب اذا كان له على سيده دين أ يحبس له السيد في دينه؟ قال: قال مالك: دين المكاتب اذا كان له على سيده دين من الديون، قال عبد الرحمن بن القاسم: فالمكاتب و غيره في هذا سواء ... قال: و أرى ان يحبس إن ألدّ به.» [3]

2- السرخسي: «و يحبس المسلم للذمي بدينه، و الذمي للمسلم، و يحبس الحربي المستأمن و يحبس له، لأن معنى الظلم يتحقق في حق الكل.» [4]

الفرع السابع: قد يقال تحبس المرأة التي تبيع دار زوجها بغير رضاه الى أن يجيز ذلك

. ابن أبي شيبة: «نا اسماعيل بن عليّه، عن أيوب: ان امرأة باعت دارا لزوجها و هو غائب، فلما قدم، أبى ان يجيز البيع فخاصمته فيها الى اياس بن معاوية، فجعل المشتري يقول: اصلحك اللّه، انفقت فيها ألفي درهم، فلما: الفال على الفال (كذا)


[1]. الاحكام السلطانية: 172.

[2]. شرايع الإسلام 3: 133.

[3]. المدونة الكبرى 5: 205.

[4]. المبسوط 20: 91.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست