الفرع السادس: لا نرى منعا في شمول الأدلة لحبس المسلم للذمي، و الذمي للمسلم، و الحربي المستأمن، و العبيد و النساء، و السيد في دين المكاتب
اذا ألدّ و ماطل عن أداء الدين الّا انه في المكاتب بحث [2] فليراجع الكتب المفصلة.
1- المدونة: «قلت: أ رأيت اهل الذمة في الدين و التفليس مثل المسلمين سواء في الحبس؟ قال: قال مالك في الحر و العبد سواء، و النصراني عندي بتلك المنزلة، ..
قلت: أ رأيت النساء و الرجال في ذلك سواء في قول مالك، و العبيد و الاماء و المكاتبين و المدبرين و امهات الأولاد؟ قال: نعم كلهم سواء عندنا مثل الأحرار و هو قول مالك في العبيد، قلت: أ رأيت النساء، هل يحبسن في القصاص و الحدود في قول مالك؟
قال: نعم، قلت: أ رأيت المكاتب اذا كان له على سيده دين أ يحبس له السيد في دينه؟ قال: قال مالك: دين المكاتب اذا كان له على سيده دين من الديون، قال عبد الرحمن بن القاسم: فالمكاتب و غيره في هذا سواء ... قال: و أرى ان يحبس إن ألدّ به.» [3]
2- السرخسي: «و يحبس المسلم للذمي بدينه، و الذمي للمسلم، و يحبس الحربي المستأمن و يحبس له، لأن معنى الظلم يتحقق في حق الكل.» [4]
الفرع السابع: قد يقال تحبس المرأة التي تبيع دار زوجها بغير رضاه الى أن يجيز ذلك
. ابن أبي شيبة: «نا اسماعيل بن عليّه، عن أيوب: ان امرأة باعت دارا لزوجها و هو غائب، فلما قدم، أبى ان يجيز البيع فخاصمته فيها الى اياس بن معاوية، فجعل المشتري يقول: اصلحك اللّه، انفقت فيها ألفي درهم، فلما: الفال على الفال (كذا)