responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 393

الغرماء.» [1]

و مما يلحق به: حبس الوالد ببيع مال ابنته، أو يأخذ مهرها:

1- ابن أبي شيبة: «حدثنا ابو بكر قال: حدثنا ابن ادريس عن عمه، عن الشعبي عن شريح انه حبس رجلا في خادم باعه لابنته، قال ابن ادريس: و رأيت ابن ابي ليلى حبس رجلا في خادم باعه لابنته.» [2]

2- و فيه: «حدثنا ابو بكر قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا اسرائيل عن جابر عن عامر، عن شريح و أبي عبد اللّه الجدلي انهما حبسا رجلا في السجن، اخذ مهر ابنته.» [3]

أقول: ان قلنا بأن الوالد لا يحبس لأجل ولده لان الحبس نوع عقوبة و لا يعاقب الوالد بالولد، فلا مجال للحبس في هذين الموردين.

الفرع الثالث: هل يحبس المديون لو كان مريضا أو اجيرا للغير

، فقد استشكل بعض الفقهاء فيه كالعلامة الحلي و السيد اليزدي و الامام الخميني.

آراء فقهائنا

1- العلامة الحلي: «مسألة: لو استؤجر المديون اجارة متعلقة بعينه و وجب حبسه، ففي منع الاجارة المتعلقة بعينه نظر، ينشأ من جواز الحبس مطلقا عملا باطلاق الأمر، و من كون عينه مستحقة المنافع للغير، فلا يجوز حبسه لئلا يتعطل شغل الغير، و الأقرب الأول، هذا فيما اذا لم يمكن الجمع بين الحبس و استيفاء المنافع، و اما لو لم يمتنع الجمع فانه يجوز حبسه قطعا.» [4]

2- السيد اليزدي: «اذا كان المديون مريضا يضره الحبس؛ يشكل جواز حبسه، كما انه لو كان له مانع آخر: كما اذا كان أجيرا للغير أو كان عليه واجب يكون الحبس‌


[1]. المصنف: 108.

[2]. المصنف 7: 60 ح 2376.

[3]. المصنف 7: 61 ح 2377- و رواه عبد الرزاق 6: 221.

[4]. تذكرة الفقهاء 14: 78 المسألة 325.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست