responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 38

المقتول ببيّنة، و الّا خلّي سبيله» [1].

و رواه الشيخ في التهذيب 10: 152 ح 39 و في سنده: أبي اسحاق، و رواه أيضا في 10: 174 ح 23-: و فيه «فإن جاء أولياء المقتول بثبت، و الّا خلّي سبيله».

و رواه أيضا في 10: 312 ح 5- و فيه «فإن جاء اولياء المقتول ببينة تثبت».

قال العلامة المجلسي: «ضعيف على المشهور» [2].

2- دعائم الإسلام مرسلا: عن علي (ع) أنّه قال: «لا حبس في تهمة الّا في دم.

و الحبس بعد معرفة الحق ظلم» [3].

3- و فيه: و عنه «أمير المؤمنين (ع)» أنّه دخل يوما الى مسجد الكوفة من الباب القبلي، فاستقبله نفر فيهم فتى حدث يبكي، و القوم يسكّتونه، فوقف عليهم أمير المؤمنين (ع) فقال للفتى: ما يبكيك؟ فقال: يا أمير المؤمنين إنّ أبي خرج مع هؤلاء النفر في سفر للتجارة، فرجعوا و لم يرجع أبي، فسألتهم عنه، فقالوا: مات، و سألتهم عن ماله، فقالوا: لم يخلّف مالا، فقدّمتهم الى شريح فلم يقض لي عليهم بشي‌ء غير اليمين، و أنا اعلم يا أمير المؤمنين، أنّ أبي كان معه مال كثير.

فقال لهم أمير المؤمنين (ع): «ارجعوا» فردّهم معه؛ و وقف على شريح فقال:

«ما يقول هذا الفتى، يا شريح؟» فقال شريح: يا أمير المؤمنين، إنّ هذا الفتى ادّعى على هؤلاء القوم دعوى، فسألته البيّنة فلم يحضر احدا، فاستحلفتهم، فقال أمير المؤمنين: «هيهات يا شريح ليس هكذا يحكم في هذا» فقال شريح: فكيف أحكم يا أمير المؤمنين فيه؟ فقال علي (ع): «أنا أحكم فيه، و لأحكمنّ اليوم فيه بحكم ما حكم به بعد داود النبي (ع) أحد» ثم جلس في مجلس القضاء، و دعا بعبد اللّه بن أبي رافع- و كان كاتبه- و أمره أن يحضر- صحيفة و دواة، ثم أمر بالقوم أن يفرّقوا في نواحي المسجد، و يجلس كل رجل منهم الى سارية، و اقام مع كل واحد منهم رجلا و أمر بأن تغطّى رءوسهم، و قال لمن حوله: «اذا سمعتموني كبّرت فكبّروا» ثم دعا برجل‌


[1]. الكافي 7: 370 ح 5.

[2]. انظر ملاذ الاخيار 16: 303، 356، 681- و مرآة العقول 24: 203.

[3]. دعائم الإسلام 2: 539 ح 1916- و عنه المستدرك 17: 403 ح 3 و 18: 272 ح 1.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست