اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 353
لأقتله، فتعلقت به و تفرق اصحابه، فاتيت به عليا (رضي اللّه عنه) فقلت انّي سمعت هذا، يعاهد اللّه ليقتلنك، قال: ادن ويحك من أنت؟ قال: أنا سوار المنقري، فقال علي (ع): خلّ عنه، فقلت: اخلي عنه، و قد عاهد اللّه ليقتلنك!! فقال: أ فأقتله و لم يقتلني؟!!
قلت: و إنه قد شتمك، قال: فاشتمه ان شئت أو دعه .. و في هذا دليل على أن من لم يظهر منه خروج فليس للإمام أن يقتله، و هو رواية الحسن عن أبي حنيفة.
قال: ما لم يعزموا على الخروج، فالإمام لا يتعرض لهم، فاذا بلغه عزمهم على الخروج، فحينئذ ينبغي له أن يأخذهم فيحبسهم قبل أن يتفاقم الأمر، لعزمهم على المعصية و تهييج الفتنة.» [1]
أقول: مقتضى الأصل و القاعدة هو عدم جواز الحبس، و ذلك لعدم صدور ذنب يوجب العقوبة عليه، نعم لو همّ للخروج على الإمام و إظهار المخالفة للنظام الاسلامي، فللإمام حبسه من باب (الحبس للردع عن المعصية) و قد أشرنا اليه في موارد من كتابنا، منه حبس الام للمنع من الزنى، و منه الحبس للمنع عن المحرمات، و ذكرنا الأدلة فراجع.
الفصل التاسع حبس المحارب
اختلف الفقهاء في حكم المحارب لو لم يقتل و لم يأخذ مالا، فعن أبي الصلاح الحلبي في الكافي، و الشيخ الطوسي في المبسوط و السيد ابن زهرة في الغنية، و علاء الدين الحلبي في اشارة السبق و يحيى بن سعيد في الجامع و السيد الطباطبائي في الشرح الكبير و الصغير: انه يودع السجن الى أن يتوب أو يموت، مفسّرين النفي الوارد في الآية الشريفة بذلك، و به قال أبو حنيفة و مالك و عمر بن عبد العزيز كما اشار اليه كثير من