responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 349

و ادعى انه عالج نفسه، حتى انبت، و انه لم يبلغ، فالقول قوله، فان حلف، حكم انه لم يبلغ، و يكون في الذراري، و ان نكل حكمنا بنكوله و انه بالغ، فيجعل في المقاتلة، و عندنا ان الذي يقتضيه مذهبنا، ان يحكم فيه بالبلوغ بلا يمين، لان عموم الاخبار، أن الانبات بلوغ يقتضي ذلك و ما ذكروه قوي.» [1]

2- المحقق الحلي: «و اما لو ادعى الصغير الحربي الانبات بعلاج لا بسن، ليتخلص عن القتل، فيه تردد، و لعل الاقرب لا يقبل الّا مع البينة.» [2]

آراء القائلين بالقبول بلا يمين

1- العلامة الحلي: «و لو ادعى الصبي انه استنبت الشعر بالعلاج مع الاحتمال صدق.» [3]

2- الشهيد الأول: «و من لم ينبت فهو صبي، فلو ادعى استعجاله بالدواء، قبل منه بغير يمين.» [4]

3- الشيخ الكنى: «و الأظهر ما عليه الأكثر من القبول بلا يمين، لجملة من الأصول العدمية، كأصالة البراءة عن وجوب قتله، و اصالة عدم جوازه المستفادة من العمومات، و لو ما دل على قبح الظلم و حرمته، بل اصالة المنع، لاختصاص دليل اصالة الاباحة بغير امثاله، و لو من جهة استقلال العقل بقبح الظلم و الأذى، بل استصحابه الثابت، قبل عروض الانبات، أي في حال صغره، و لما اشار اليه في المجمع و غيره، من ان القتل حق من حقوق اللّه تعالى، و لا يعلم انتفاءه الّا من قبل العبد و ...» [5]

أقول: اضف الى تعارض اصلي عدم البلوغ و عدم التداوي، و ترجيح الأول لأنه‌


[1]. المبسوط 8: 213.

[2]. شرايع الإسلام 4: 91.

[3]. تحرير الاحكام 2: 191.

[4]. الدروس 2: 33.

[5]. القضاء: 93.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست