responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 347

الفلاح قال: ثم اجاز النبي 6 فناداه أيضا، فرجع اليه، فقال: اطعمني، فإني جائع، فقال النبي 6: هذه حاجتك، فأمر له بطعام، ثم ان النبي 6 فادى الرجل بالرجلين اللذين اسرا من اصحابه» [1].

القرطبي: في قصة سرية عبد الله بن جحش: «و قبض رسول الله ص العير و الاسيرين و بعثت اليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله و الحكم بن كيسان، فقال رسول الله: لا تفديكموهما حتى يقدم صاحباهما- يعني سعد بن ابي وقاص و عتبة بن غزوان- فانا نخشاكم عليها فان تقتلوهما نقتل صاحبيكم، فقدم سعد و عتبة فافداهما رسول الله ص منهم.» الاقضية 76 و في الواقدي: و حبس الاسيرين 1: 16.

آراء الفقهاء

1- العلامة الحلّي: «.. و لو أسر كل من الفريقين اسارى من الاخرى جاز فداء اسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي، و لو امتنع أهل البغي من المفاداة، و حبسوهم، جاز لأهل العدل حبس من معهم، توصلا الى تخليص اساراهم، و قال بعض العامة:

لا يجوز، لأن الذنب في حبس اسارى أهل العدل لغيرهم، و لو قتل أهل البغي، اسارى أهل العدل، لم يجز لأهل العدل قتل اساراهم، اذا لم تكن لهم فئة، لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم.» [2]

2- ابن قدامة: «و ان أسر كل واحد من الفريقين اسارى من الفريق الآخر، جاز فداء اسارى أهل العدل باسارى أهل البغي، و ان قتل أهل البغي اسارى أهل العدل، لم يجز لأهل العدل قتل اساراهم، لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم، و لا يزرون وزر غيرهم، و ان أبى البغاة مفاداة الأسرى الذين معهم و حبسوهم، احتمل ان يجوز لأهل العدل، حبس من معهم ليتوصلوا الى تخليص اساراهم بحبس من معهم، و يحتمل أن لا يجوز حبسهم و يطلقون، لان الذنب في حبس اسارى أهل العدل لغيرهم.» [3]

3- المرداوي: «في البغاة: .. و قيل يجوز حبسه ليخلّى أسيرنا.» [4]

أقول: و قد خص العلامة الحلي فتواه بالبغاة و كذلك ابن قدامة مع ان موضوع الرواية الكفار، و لكن يحتمل شمولها للبغاة، كما يحتمل اختصاصها بأخذ الرهائن من حلفاء المحاربين، لقوله 6 في الرواية «بجريرة حلفائك من بني عامر» الّا أن يقال:


[1]. مصنف عبد الرزاق 5: 206 ح 9395- تاريخ المدينة 1: 440.- المعجم الكبير 18، 190 ح 453 و ح 456.

[2]. تذكرة الفقهاء 9: 424- و مثله في تحرير الاحكام 1: 156.

[3]. المغني 8: 115.

[4]. الانصاف 10: 315.- انظر ابن عابدين 3: 331.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست