responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 321

الفصل الأوّل هل يحبس الجاسوس؟

مقتضى بعض الأحاديث و الشواهد التاريخية في كتب الفريقين هو قتل الجاسوس و للإمام العفو عنه لو كان مسلما أو أسلم كما روي عن الإمام الحسن (ع) انه قتل جاسوسين لمعاوية، و روي عن الصادق: قتل الجاسوس، هذا، و لكن فقهاؤنا- (رضوان اللّه عليهم)- أفتوا في المسلم بالتعزير إن شاء الامام و حرمانه من الغنيمة، كالشيخ في المبسوط، و العلامة الحلي في القواعد و المنتهى، مستدلين بقصة حاطب .. بل و لغير الإمام تعزيره من باب النهي عن المنكر كما يظهر من المحقق القمي في جامع الشتات.

امّا السنة: فعن أبي حنيفة و الأوزاعي و أبي يوسف: إنّ المسلم من الجواسيس يحبس، و به قال في الترغيب، و البستي في معالم السنن و غيره، و عن بعض آخر منهم:

انه يقتل كما عن ابن عقيل و الداوي، و ابن القاسم و احمد بن يحيى في عيون الازهار و فصّل آخرون بين المتكرر منه و غيره كما عن ابن تيمية و ابن الجوزي.

و لعل الأظهر هو التفصيل بين المسلم و الذمّي و الحربي اما الأخير فيقتل و ذلك لجواز قتله حتى و لو لم يتجسس، و امّا الذمي: فان صدق عليه انه نقض العهد بذلك فيقتل أو يسترق و سيجي‌ء الخلاف فيه، و اما المسلم فيعزر على فعله الحرام، و هذا هو‌

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست