قال في المسالك و فيه اشكال لأن النص انما ورد بكون الحبس عقوبة في المرة الثالثة بعد القطعين، و لم يتحقق هنا فإثباته عن المرة الاولى تخط عن موضع الإذن من الشارع و قياس مع وجود الفارق. 14: 524.
8- الفاضل الهندي، بعد نقل كلام الحلي في القواعد: «لثبوته في الشرع عقوبة للسرقة في الجملة.» [4]
9- الشيخ محمد حسن النجفي، في مقام تقريب كلام الشيخ الطوسي: «حبس دائما و لعله لثبوته عقوبة للسرقة في الجملة» [5].
آراء المذاهب الاخرى
10- المدونة: «قلت: أ رأيت الذي لا يدين له و لا رجلين اذا سرق، و هو عديم لا مال له، فاستهلك سرقته، فأخذ أ يضربه و يسجنه و يضمنه السرقة في قول مالك؟ قال نعم، و لم اسمعه انا منه.» [6]
11- ابن قدامة: «و من سرق و له يمنى فقطعت في قصاص أو ذهبت باكلة أو تعدّى عليه متعد فقطعها، سقط القطع و لا شيء على العادي الّا الأدب و بهذا قال مالك و الشافعي و أبو ثور و اصحاب الرأي» [7].
آراء فقهائنا النافين للحبس فيه
1- ابن ادريس، قال بعد كلام الشيخ في المسائل الحلبية: «الأقوى عندي: ان من