responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 122

و اختار ابن ادريس التعزير.» [1]

6- الفاضل المقداد: «و يثبت- أي الحبس- في مواضع: .. السارق بعد قطع يده و رجله في مرتين أو سرق و لا يد له و لا رجل.» [2]

7- الشهيد الثاني: «و لو لم يكن له رجل حبس.» [3]

قال في المسالك و فيه اشكال لأن النص انما ورد بكون الحبس عقوبة في المرة الثالثة بعد القطعين، و لم يتحقق هنا فإثباته عن المرة الاولى تخط عن موضع الإذن من الشارع و قياس مع وجود الفارق. 14: 524.

8- الفاضل الهندي، بعد نقل كلام الحلي في القواعد: «لثبوته في الشرع عقوبة للسرقة في الجملة.» [4]

9- الشيخ محمد حسن النجفي، في مقام تقريب كلام الشيخ الطوسي: «حبس دائما و لعله لثبوته عقوبة للسرقة في الجملة» [5].

آراء المذاهب الاخرى

10- المدونة: «قلت: أ رأيت الذي لا يدين له و لا رجلين اذا سرق، و هو عديم لا مال له، فاستهلك سرقته، فأخذ أ يضربه و يسجنه و يضمنه السرقة في قول مالك؟ قال نعم، و لم اسمعه انا منه.» [6]

11- ابن قدامة: «و من سرق و له يمنى فقطعت في قصاص أو ذهبت باكلة أو تعدّى عليه متعد فقطعها، سقط القطع و لا شي‌ء على العادي الّا الأدب و بهذا قال مالك و الشافعي و أبو ثور و اصحاب الرأي» [7].

آراء فقهائنا النافين للحبس فيه

1- ابن ادريس، قال بعد كلام الشيخ في المسائل الحلبية: «الأقوى عندي: ان من‌


[1]. تحرير الاحكام 2: 231.

[2]. نضد القواعد الفقهية: 499.

[3]. الروضة البهية 9: 285- انظر المسالك 14: 522.

[4]. كشف اللثام 2: 249.

[5]. جواهر الكلام 41: 538.

[6]. المدونة الكبرى 6: 282.

[7]. المغني 8: 263- انظر الانصاف 10: 263.

اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست