اسم الکتاب : موارد السجن في النصوص والفتاوى المؤلف : الشيخ نجم الدين الطبسي الجزء : 1 صفحة : 120
الفصل الثاني حبس السارق الأشل، و الأقطع
لو سرق من هو أقطع اليدين و الرجلين فحكمه الحبس كما أفتى بذلك الشيخ الطوسي في النهاية و ابن البراج في الكامل- على ما في المختلف- و العلامة الحلي في القواعد، و قوّاه في التحرير و استدل له الفاضل الهندي في كشف اللثام و صاحب الجواهر و به قال مالك و الشافعي و ابو ثور و اصحاب الرأي؛ و ان كان خلاف المشهور، و نفاه صريحا جمع كابن ادريس و المحقق في النافع و الشرائع و العلّامة في المختلف و الأردبيلي في المجمع، و جمع من المعاصرين، و إليك كلمات من أفتى فيه بالحبس، ثم كلمات من خالفهم.
الروايات
1- البيهقي: «أخبرنا ابو حازم و ابو نصر بن قتادة، قالا: انبا ابو الفضل الكرابيسي، أنبأ احمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو الأحوص، ثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ، قال: أتي عمر بن الخطاب برجل أقطع اليد و الرجل قد سرق، فأمر به عمر أن يقطع رجله، فقال علي رضي اللّه عنه: انما قال اللّه عز و جل: «إِنَّمٰا جَزٰاءُ الَّذِينَ يُحٰارِبُونَ[1]..» فقد قطعت يد هذا و رجله فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إمّا أن تعزّره و اما أن تستودعه السجن، قال: استودعه السجن.» [2]
2- شرح منتهى الارادات: «روي عن أبي سعيد المقبري عن أبيه، قال: حضرت علي بن أبي طالب أتي برجل مقطوع اليد و الرجل قد سرق، فقال لأصحابه ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين (ع)، قال: أقتله إذن، و ما عليه القتل بأيّ شيء