responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 657

و احتمل جماعة الكراهة في المقامين أيضا؛ نظرا إلى أنّ الغرض الاحترام، فلا فرق فيه بين الأحوال المذكورة.

و هو جيّد؛ إذ الظاهر من قوله: «لا تستقبل الهلال و لا تستدبره» [1] انتهى: أنّ حالتي الاستقبال و الاستدبار عند التخلّي مطلقا ينبغي الاحتراز عنهما نظيرهما بالنسبة إلى القبلة.

و دعوى إمكان اختصاص النهي في قوله: «لا تستقبل» بالبول، و في قوله: «و لا تستدبره» بالغائط، لا دليل عليها، مضافا إلى قاعدة التسامح في أدلّة الكراهة، فتأمّل.

[التذنيب] الخامس: لو كان النيّران منكسفين لم يظهر نورهما،

فهل يجري الحكم المذكور أيضا، أم يختصّ بغير صورة الانكساف و الانخساف؟ وجهان.

للأوّل: صدق الاستقبال و الاستدبار حينئذ أيضا.

و للثاني: عدم انصراف الإطلاق إلى الصورة المذكورة، فتأمّل.

و الوجهان آتيان فيما لو كان بين الفرج و بينهما حائل من غيم و نحوه، إلّا أنّ الظاهر هنا عدم الجريان؛ للأصل، و عدم الانصراف، بل عدم صدق الاستقبال و الاستدبار، فتدبّر.

[7] (و) يكره (البول في الأرض الصلبة)

لمكان الترشّح، و لاستحباب اختيار المكان الرخو كما تقدّم [2].

و الأولى الاستدلال بقاعدة التسامح؛ إذ ترك المستحبّ ليس مكروها.

نعم، في بعض الأخبار دلالة على ذلك؛ لاشتماله على قوله: «كراهة أن ينضح عليه البول» [3]. انتهى.

و قد يستدلّ بما دلّ على أنّ عدم التحرّز من البول يوجب عذاب القبر.


[1] تقدّم تخريجه في ص 654، الهامش (4).

[2] في ص 622.

[3] تقدّم تخريجه في ص 623، الهامش (1).

اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 657
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست