اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني الجزء : 1 صفحة : 657
و احتمل جماعة الكراهة في المقامين أيضا؛ نظرا إلى أنّ الغرض الاحترام، فلا فرق فيه بين الأحوال المذكورة.
و هو جيّد؛ إذ الظاهر من قوله: «لا تستقبل الهلال و لا تستدبره» [1] انتهى: أنّ حالتي الاستقبال و الاستدبار عند التخلّي مطلقا ينبغي الاحتراز عنهما نظيرهما بالنسبة إلى القبلة.
و دعوى إمكان اختصاص النهي في قوله: «لا تستقبل» بالبول، و في قوله: «و لا تستدبره» بالغائط، لا دليل عليها، مضافا إلى قاعدة التسامح في أدلّة الكراهة، فتأمّل.
[التذنيب] الخامس: لو كان النيّران منكسفين لم يظهر نورهما،
فهل يجري الحكم المذكور أيضا، أم يختصّ بغير صورة الانكساف و الانخساف؟ وجهان.
للأوّل: صدق الاستقبال و الاستدبار حينئذ أيضا.
و للثاني: عدم انصراف الإطلاق إلى الصورة المذكورة، فتأمّل.
و الوجهان آتيان فيما لو كان بين الفرج و بينهما حائل من غيم و نحوه، إلّا أنّ الظاهر هنا عدم الجريان؛ للأصل، و عدم الانصراف، بل عدم صدق الاستقبال و الاستدبار، فتدبّر.
[7] (و) يكره (البول في الأرض الصلبة)
لمكان الترشّح، و لاستحباب اختيار المكان الرخو كما تقدّم [2].
و الأولى الاستدلال بقاعدة التسامح؛ إذ ترك المستحبّ ليس مكروها.
نعم، في بعض الأخبار دلالة على ذلك؛ لاشتماله على قوله: «كراهة أن ينضح عليه البول» [3]. انتهى.
و قد يستدلّ بما دلّ على أنّ عدم التحرّز من البول يوجب عذاب القبر.