responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 646

[12] و منها: تعجيل الاستنجاء،

و به صرّح جماعة.

و يدلّ عليه جملة من الأخبار أيضا، و قد تقدّم بعضها.

[13] و منها: الاعتماد عند الجلوس على الرّجل اليسرى.

قيل: للنبويّ، من أنّه علّم أصحابه ذلك [1].

[14] و منها: تأخير كشف العورة حتّى يدنو جلوسه على الأرض.

قيل: للتأسّي [2].

[15] و منها: الوقوف على الباب و الالتفات يمينا و شمالا إلى الملكين

قائلا: أميطا عنّي، فلكما الله عليّ أن لا أحدث حدثا حتّى أخرج إليكما.

و يدلّ عليه- مضافا إلى فتوى بعضهم- رواية [إبراهيم بن] عبد الحميد [3].

[مكروهات الخلوة]

[1] (و يكره الجلوس) للتخلّي (في المشارع)

و هي جمع المشرعة، بالفتح، و هو الموضع الذي يأتيه الواردون لأخذ الماء، و يتردّدون إليه لذلك غالبا، كشطوط الأنهار- أي جوانبها- و رءوس الآبار.

و الدليل على الكراهة- مضافا إلى فتوى الأصحاب، و أنّ فيه أذى للواردين- ما رواه الصدوق ; بإسناده إلى عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن الصادق 7 عن آبائه: قال:


[1] قاله في الحدائق الناضرة، ج 2، ص 64.

[2] قاله في الحدائق الناضرة، ج 2، ص 64.

[3] تهذيب الأحكام، ج 1، ص 351، ح 1040؛ وسائل الشيعة، ج 1، ص 335، أبواب أحكام الخلوة، الباب 19، ح 1، و ما بين المعقوفين من المصدر.

اسم الکتاب : منتقد المنافع في شرح المختصر النافع - كتاب الطهارة المؤلف : ملا حبيب الله الكاشاني    الجزء : 1  صفحة : 646
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست